(٢) في الفضائل (٢/ ١٨١٧ - ١٨١٨ رقم ٩٠) عن منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد هو الوركاني معًا عن إبراهيم بن سعد به. وأخرجه أبو داود في الترجل (٤/ ٤٠٧ - ٤٠٨ رقم ٤١٨٨) عن موسى بن إسماعيل، وأحمد في "مسنده" (١/ ٢٤٦) عن إسحاق بن عيسى، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٨/ ٢٦١) وعنه ابن ماجه في اللباس (٢/ ١١٩٩ رقم ٣٢٣٢)، عن يحيى بن آدم، ثلاثتهم عن إبراهيم بن سعد به. وأخرجه البخاري في المناقب (٤/ ١٦٦)، وفي مناقب الأنصار (٤/ ٢٦٩)، ومسلم في الفضائل- ولم يسق لفظه- (٢/ ١٨١٨)، والنسائي في الزينة (٨/ ١٨٣)، والترمذي في "الشمائل" (ص ٣٢)، وأحمد في "مسنده" (١/ ٢٨٧، ٣٢٠)، وأبو يعلى في "مسنده" (٤/ ٤٢٨ - ٤٢٩ رقم ٢٥٥٤)، وعنه ابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" (٧/ ٤١٠ رقم ٥٤٦١) - من طريق يونس عن ابن شهاب الزهري به. وأخرجه أحمد في "مسنده" (١/ ٢٤٦، ٢٦١)، وأبو يعلى في "مسنده" (٤/ ٢٦٤ - ٢٦٥ رقم ٢٣٧٧) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه. ورواه المؤلف في "الآداب" (رقم ٧٩٢) عن أبي عبد الله الحافظ بنفس السند الثاني كما أخرجه في "دلائل النبوة" (١/ ٢٢٥) من طريق علي بن عبد العزيز عن أحمد بن يونس به. قوله يفرقون من الفرق وهو فصل أبعاض الشيء، والفرق المكان الذي يفرق فيه الشعر، ويسدلون من سدل يسدل، أي أرسله وأرخاه. (ف) قال القاضي عياض: وفرق الشعر سنّة؛ لأنّه الذي رجع إليه النّبي - صلى الله عليه وسلم -، والظاهر أنه بوحي لقوله "يحب موافقتهم فيما لم يؤمر فيه بشيء فسدل ثم فرق" فظاهره أنه بأمر حتى جعله بعضهم نسخًا فعلى هذا لا يجوز السدل واتخاذ الناصية والجمة، ويروى عن عمر بن عبد العزيز كان إذا انصرف من الجمعة يقيم عند الباب حرسًا يجزون كل من لم يفرق، ويحتمل أن الحديث يدل على جواز الفرق لا على وجوبه، ويحتمل أن لا تكون مخالفته لهم بوحي بل باجتهاده، ويكون الفرق ندبًا، ويشهد لذلك اختلاف السلف فقد فرق منهم جماعة، واتخذ الجمة =