للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إبراهيم بن إسحاق بن راشد، حدثني سريج بن النعمان قال: سألتُ عبد الله بن نافع عن الشطرنج والنرد؟ فقال: ما أدركتُ أحدًا من علمائنا إلا وهو يكرههما هكذا كان مالك يقول.

قال سريج: وسألتُه عن شهادتهم فقال: لا تقبل شهادتهم ولا كرامة، إلا أن يكون يخفي ذلك، ولا يعلنه هكذا كان مالك يقول، وكذلك قوله في الغناء ولا تقبل لهم شهادة.

قال الشيخ (١): ما لا خلاف في تحريمه وهو النرد فإنّا نرد شهادة من لعب به، وما


= لم أجد ترجمتهما ولكن ذكر المزي في "تهذيب الكمال" فيمن روى عنه أبو بكر بن أبي الدنيا إبراهيم ابن إسحاق بن أبي العنبس.
• عبد الله بن نافع هو ابن أبي نافع الصائغ المخزومي مولاهم أبو محمد، مرّ.
والأثر ذكره ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" (ص ٤٨).
وعنده وفي الأصل: يلعنه، وفي "ن": يلعبه، وفي "ل": يعلنه، وهو الصواب.
(١) كذا قال المؤلف واختلف الفقهاء في حكم الشطرنج.
فاتفق الجمهور على تحريم اللعب بالشطرنج على وجه القمار كما جزم به المؤلف ها هنا.
وقال الحليمي رحمه الله في "المنهاج" (٣/ ٩٠): اللعب فيهما أي النرد والشطرنج على شرط المال حرام بإيقان واللعب بهما على غير شرط المال يختلف فيه وتحريمه عندي أشبه والله أعلم.
وجزم بتحريم اللعب بالشطرنج النووي في "الزواجر"، والذهبي في "كتاب الكبائر" وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن جزي في "القوانين الفقهية" والسخاوي في "عمدة المحتج" الإجماع على تحريمه.
وذكر القرطبي في "تفسيره" (٨/ ٣٣٧) عن يونس عن أشهب قال: سئل يعني مالكا عن اللعب بالشطرنج فقال: لا خير فيه، وليس بشيء، وهو من الباطل، واللعب كله من الباطل، وإنه ينبغي لذي العقل أن تنهاه اللحية والشيب عن الباطل.
وقال ابن قدامة في "المغني" (٩/ ١٧٠): فأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم إلا أن النرد اكد منه في التحريم لورود النص في تحريمه لكن هذا في معناه فيثبت فيه حكمه قياسًا عليه.
وقال القرطبي في "الجامع أحكام القرآن" (٨/ ٣٣٧ - ٣٣٨): اختلف العلماء في جواز اللعب بالشطرنج وغيره إذا لم يكن على وجه القمار فتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشطرنج، أن من لم يقامر بها ولعب أهله في بيته مستترم به مرة في الشهر أو العام لا يطلع عليه ولا يعلم به أنه معفو عنه غير محرم عليه ولا مكروه له وأنه إن تخلع به واشتهر فيه سقطت مروءته وعدالته =

<<  <  ج: ص:  >  >>