للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اختلفوا في تحريمه وهو الشطرنج، فإنّا لا نرد شهادة من لعب به على الاستحلال له إذا لم يقامر عليه، ولم يغفل عن الصلاة فيكثر وأما كراهية اللعب به فقد نص الشافعي عليها وبالله التوفيق.

[٦١٠٨] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا محمد بن


= وردت شهادته، وأما الشافعي فلا تسقط في مذهب أصحابه شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج إذا كان عدلا في جميع أصحابه ولم يظهر منه سفه ولا ريبة ولا كبيرة إلا أن يلعب به قمارًا، فإن لعب به قمارًا وكان بذلك معروفا سقطت عدالته وسفه نفسه لأكله المال بالباطل.
وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: يكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر وكل اللهو، فإن لم تظهر من اللعب بها كبيرة وكانت محاسنه كثر من مساوئه قبلت شهادته عندهم.
قال ابن العربي: قالت الشافعية إن الشطرنج يخالف النرد لأن فيه إكداد الفهم واستعمال القريحة والنرد قمار غرر لا يعلم ما يخرج له فيه كالاستقسام بالأزلام انتهى قوله.
وقال ابن القيم: الشطرنج سواء كان بالقمار أو بغيره محرم وحده ومع الرهان وأكل المال به ميسر وقمار سواء كان من أحدهما أو كليهما أو من ثالث وهذا باتفاق المسلمين، ثم قال: وقد نص الشافعي على تحريم النرد وتوقف في تحريم الشطرنج فلم يجزم بتحريمه وقال: إنه لم يتبين لي تحريمه، ولهذا اختلف أصحابه فمنهم من حرمه ومنهم من كرهه ولم يحرمه، ثم أطال ابن القيم في سرد أقوال الفقهاء وأدلتهم، "الفروسية" (٧١ - ٧٤).
وقال الحافظ ابن حجر: لم يثبت في تحريمه- الشطرنج- حديث صحيح ولا حسن، ولهذا اختلف الفقهاء في حكمه فمنهم من حرمه ومنهم من أباحه فممن حرمه أبو حنيفة ومالك وأحمد. والذين أباحوه اشترطوا لأباحته الشروط الآتية:
١ - أن لا يشغل عن واجب من واجبات الدين.
٢ - أن لا يخالطه قمار.
٣ - أن لا يصدر أثناء اللعب ما يخالف شرع الله.
راجع "فقه السنة" (٣/ ٣٧٦)، "نيل الأوطار" (٨/ ٩٥).

[٦١٠٨] إسناده: ضعيف.
• إبراهيم بن سويد بن حيان مدني. ثقة يغرب، من الثامنة (خ د).
والحديث أورده السيوطي في "الدر المنثور" (٣/ ١٧٨) ونسبه للمؤلف وحده في "الشعب".
وللحديث شاهدان.
١ - من حديث علي بن أبي طالب.
أخرجه الآجري في "تحريم النرد والشطرنج" (ص ١٩٤) من طريق موسى بن عمير عن جعفر =

<<  <  ج: ص:  >  >>