وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: يكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر وكل اللهو، فإن لم تظهر من اللعب بها كبيرة وكانت محاسنه كثر من مساوئه قبلت شهادته عندهم. قال ابن العربي: قالت الشافعية إن الشطرنج يخالف النرد لأن فيه إكداد الفهم واستعمال القريحة والنرد قمار غرر لا يعلم ما يخرج له فيه كالاستقسام بالأزلام انتهى قوله. وقال ابن القيم: الشطرنج سواء كان بالقمار أو بغيره محرم وحده ومع الرهان وأكل المال به ميسر وقمار سواء كان من أحدهما أو كليهما أو من ثالث وهذا باتفاق المسلمين، ثم قال: وقد نص الشافعي على تحريم النرد وتوقف في تحريم الشطرنج فلم يجزم بتحريمه وقال: إنه لم يتبين لي تحريمه، ولهذا اختلف أصحابه فمنهم من حرمه ومنهم من كرهه ولم يحرمه، ثم أطال ابن القيم في سرد أقوال الفقهاء وأدلتهم، "الفروسية" (٧١ - ٧٤). وقال الحافظ ابن حجر: لم يثبت في تحريمه- الشطرنج- حديث صحيح ولا حسن، ولهذا اختلف الفقهاء في حكمه فمنهم من حرمه ومنهم من أباحه فممن حرمه أبو حنيفة ومالك وأحمد. والذين أباحوه اشترطوا لأباحته الشروط الآتية: ١ - أن لا يشغل عن واجب من واجبات الدين. ٢ - أن لا يخالطه قمار. ٣ - أن لا يصدر أثناء اللعب ما يخالف شرع الله. راجع "فقه السنة" (٣/ ٣٧٦)، "نيل الأوطار" (٨/ ٩٥).
[٦١٠٨] إسناده: ضعيف. • إبراهيم بن سويد بن حيان مدني. ثقة يغرب، من الثامنة (خ د). والحديث أورده السيوطي في "الدر المنثور" (٣/ ١٧٨) ونسبه للمؤلف وحده في "الشعب". وللحديث شاهدان. ١ - من حديث علي بن أبي طالب. أخرجه الآجري في "تحريم النرد والشطرنج" (ص ١٩٤) من طريق موسى بن عمير عن جعفر =