• أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم الطيالسي تقدم. والحديث أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (رقم ١٣٠٠)، وأبو داود في الأدب (٥/ ٢٣١ رقم ٤٩٤٠) - ومن طريقه المؤلف في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢١٣) - وابن ماجه في الأدب (٢/ ١٢٣٨ رقم ٣٧٦٥)، وأحمد في "مسنده" (٢/ ٣٤٥)، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" (٧/ ٥٤٦ رقم ٥٨٤٤) من طرق عن حماد بن سلمة به. وأخرجه الآجري في "تحريم النرد والشطرنج" (ص ١٨٦) من طريق ابن جريج وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (٢/ ٧٧) من طريق محمد بن أبي ذئب، كلاهما عن محمد بن عمرو بن علقمة به. ورواه المؤلف في "الآداب" (رقم ٨٨٣) عن أبي الحسن علي بن أحمد بن عبدان بنفس الإسناد، وأورده ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" (ص ٥٠). ورجال هذا الإسمناد ثقات ما عدا محمد بن عمرو فهو صدوق له أوهام وهو من رجال الجماعة وقد صححه المؤلف في "السنن الكبرى" بعدما خرج هذا الحديث فقال: خالفه شريك فيما روى عنه فقال عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة وحديث حماد أصح والله أعلم. وصححه الألباني راجع "صحيح الجامع الصغير" (رقم ٣٦١٨). (١) وقع في نسخة "ن" "يحيى بن عمرو" وهو خطأ. (٢) كذا قال الحليمي رحمه الله في "المنهاج" (٣/ ٩٦). واتفق العلماء على كراهة اللعب بالحمام لأن تسمية فاعله شيطانًا يدل على ذلك ولأن فيه سفاهة وقلة مروءة. وقال ابن قدامة في "المغني": واللاعب بالحمام يطيرها لا شهادة له ذلك لأنه سفه ودناءة وقلة مروءة ويتضمن أذى الجيران بطيره، وإشرافه على دورهم ورميه إياها بالحجارة، انتهى قوله ملخصًا. ونقل الهيثمي في "كف الرعاع" عن الرافعي أن اتخاذ الحمام للبيض والفرخ أو الأنس أو حمل الكتب جائز بلا كراهة وأما اللعب به بالتطيير والمسابقة فالصحيح أنه مكروه كالشطرنج وقال: فإن انضم إليه قمار أو ما في معناه رُدت شهادته. وقال القاضي الشوكاني في "نيل الأوطار" (٨/ ٩٤): وفيه دليل على كراهة اللعب بالحمام وأنّه =