للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال (١): ومما يدخل في جملة التبذير والإسراف أن لا يبالي الواحد فيما يشتري ويبيع كان يغبن أو يغبن فيبيع بوكس، ويشتري بفضل، وبسط الكلام فيه إلى أن حكى عن ابن عباس أنه قال في قول الله عز وجلّ: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (٢).

قال: الرجل يشتري المتاع فيرده، ويرد معه دراهم، قال: وكل هذا ممنوع، وهذا الوجه هو الموجب للحجر، وكذلك الإنفاق في الملاهى، والشهوات المحرمة من التبذير الموجب للحجر والوقف.

فأما إذا اشترى طعامًا أكثر من حاجته أو لباسًا أو خادمًا أكثر من حاجته، فهو وإن كان سرفًا فليس من السرف الموجب للحجر؛ لأنّه يستبدل بالملك ملكًا يوازيه وإنما يقع الإسراف منه في الانتفاع ممّا ملكه.

[٦١٢٥] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا محمد بن سوقة، عن محمد بن عبيد الله الثقفي، عن وراد قال: كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية وزعم وراد أنه كتبه بيده أني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله حرم ثلاثًا: عقوق الوالدات، ووأد البنات ولا وهات، ونهى عن ثلاث قيل وقال، واضاعة المال، وإلحاف السؤال".

أخرجه مسلمًا (٣) في الصحيح من وجه أخر عن محمد بن سوقة.


(١) القائل هو الحليمي رحمه الله في "المنهاج" (٣/ ٩٩ - ١٠٠).
(٢) سورة البقرة (٢/ ١٨٨).

[٦١٢٥] إسناده: صحيح.
(٣) في الأقضية (٢/ ١٣٤١ رقم ١٤) من طريق مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن سوقة به ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٠/ ٣٩٧ رقم ٩٤٢).
ورواه المؤلف في "السنن" (٦/ ٦٣)، وفي "الآداب" (رقم ٩٧) من طريق محمد بن يحيى الذهلي، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٤/ ٢٣٣) من طريق علي بن معبد، والطبراني في "الكبير" (٢٠/ ٣٩٧ رقم ٩٤٢) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، ثلاثتهم عن يعلى بن عبيد به.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (٤/ ٢٥٠) عن حسين بن علي عن ابن سوقة به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٠/ ٣٩٧ - ٣٩٨ رقم ٩٤٣) من طريق علي بن مسهر عن محمد ابن سوقة به.
كما أخرجه في "الكبير" أيضًا من طريق مالك بن مغول عن محمد بن عبيد الله الثقفي به (٢٠/ ٣٩٧ رقم ٩٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>