للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وليس في تقييده ذلك بالسبع منع الزيادة عليهن، وإنما فيه تأكيد اجتنابهن ثم قد ضم إليهن غيرهن.

روينا عن (١) عبيد بن عمير عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الكَبَائِرَ تسع".

فذكرهن وذكر معهن: "عقوق الوالدين، واستحلال البيت الحرام".

وفي الحديث الثابت عن أنس بن مالك (٢) رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الكبائر فقال: "الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقال: ألّا أُنبِّئكُمْ بأكبر الكبائر: قول الزور- أو قال- شهادة الزور بدل "قول الزور".

وروي في الحديث الثابت عن عبد الله بن عمرو قال: (جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما الكبائر؟ قال: "الإشراك بالله" قال: ثم ماذا؟ قال: "عقوق الوالدين". قال: ثم ماذا؟ قال:) (٣) "اليمين الغموس".

وفي الحديث الثابت (٤) عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من الكبائر شتمُ الرجل والديه و قالوا: يا رسول الله، وهل يشتمُ الرجلُ والدَيه؟ قال: نعم، يسُبّ أبا الرجل (٥) فيسُب أباه، ويسُبّ أمه فيسُب أمّه".


= وأخرجه المؤلف في المدخل بنفس السند (هـ ٢٣٩) وفي سننه (٦/ ٢٨٤، ٨/ ٢٤٩، ٩/ ٧٦) من وجه آخر عن عبد العزيز الأويسي به.
وسيأتي هذا الحديث في الباب الثامن والعشرين في "الثبات للعدو". وفي الرابع والأربعين في "تحريم أعراض الناس".
(١) أخرجه المؤلف في "السنن، (٣/ ٤٠٨ - ٤٠٩، ١٠/ ١٨٦).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٩٥) رقم ٢٨٧٥) والطحاوي في مشكل الآثار (١/ ٣٨٣ - ٣٨٤) والحاكم (١/ ٥٩، ٤/ ٢٥٩) والطبراني في الكبير (١٧/ ٤٧) وفي عبد الحميد بن سنان. قال البخاري: في حديثه نظر، راجع "الميزان" (٢/ ٥٤١ - ٥٤٢).
وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه البيهقي في سننه (٣/ ٤٠٩) والطبري في تفسيره (٥/ ٣٩).
وأخرجه النسائي (٧/ ٨٩) والطبراني في الكبير (١٧/ ٤٨) بلفظ "الكبائر سبع … ".
(٢) سيذكر المؤلف هذا الحديث في الباب الرابع والثلاثين في حفظ "اللسان".
(٣) ما بين القوسين سقط من (ن) والمطبوعة. وسيذكره المؤلف أيضًا في الباب الرابع والثلاثين.
(٤) سيأتي أيضًا في الباب (٣٤).
(٥) في الأصل و (ن) "أبي الرجل".

<<  <  ج: ص:  >  >>