للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقتل النفس في قطع الطريق فاحشة، ولذلك لا يعمل عفو الوالي عنه إذا قدر عليه قبل التوبة.

وسرقة الشيء التافه صغيرة، فإن كان المسروق منه مسكينًا لا غنى به عما أخذ منه فذلك كبيرة، وإن لم يكن على السارق الحد.

وأخذ أموال الناس بغير حق كبيرة فإن كان المأخوذ ماله مفتقرًا، أو كان أبا الآخذ أو أمه، أو كان الآخذ بالاستكراه والقهر فهو فاحشة، وكذلك إن كان على سبيل القمار فإن كان المأخوذ شيئًا تافهًا والمأخوذ منه غنيًّا لا يتبين (١) عليه من ذلك (ضرر) (٢) فذلك صغيرة.

وشرب الخمر من الكبائر، فإن استكثر الشارب منه حتى سكر أو جاهر به فذلك من الفواحش فإن مزج خمرًا بمثلها من الماء، فذهبت شرتها وشدتها فذلك من الصغائر.

وترك الصلاة من الكبائر فإن صار عادهّ فهو من الفواحش، فإن كان أقامها ولم يؤتها حقها من الخشوع لكنه التفت فيها، أو فرقع أصابعه، أو استمع إلى حديث الناس، أو سوّى الحصى (أو أكثر من مس الحصى) (٣) من غير عذر فذلك من الكبائر، فإن اتخذه عادة فهو من الفواحش.

وإن ترك إتيان الجماعة لغيرها فهو من الصغائر فإن اتخذ ذلك عادة وقصد به مباينة الجماعة والانفراد عنهم فذلك كبيرة، وإن اتفق على ذلك أهل قرية أو أهل بلد فهو من الفواحش.

ومنع الزكاة كبيرة ورد السائل صغيرة، فإن اجتمع على منعه، أو كان المنع من واحد إلا أنه زاد على المنع الانتهار والإغلاظ فذلك كبيرة، وهكذا إن أتى محتاج (٤) رجلًا موسعًا على الطعام فرأه فتاقت إليه نفسه فسأله منه فرده فذلك كبيرة.


(١) كذا في النسخ ولعله "لا يتعين".
(٢) زيادة من "المنهاج" لا بد منها.
(٣) ما بين القوسين سقط من (ن) والمطبوعة.
(٤) كذا في "المنهاج". وفي النسخ "إن رأى محتاجًا رجلاً".

<<  <  ج: ص:  >  >>