للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فنقول: قتل النفس بغير حق كبيرة فإن كان المقتول أبا أو ابنًا أو ذا رحم من الجملة أو أجنبيًّا متحرمًا بالحرم وبالشهر الحرام فهو فاحشة.

وأما الخدشة والضربة بالعصا مرة أو مرتين فمن الصغائر.

والزنا كبيرة فإن كان (١) بحليلة الجار أو بذات محرم أو لا بواحدة من هاتين ولكن يأتيه (٢) في شهر رمضان أوفي البلد الحرام فهو فاحشة.

قال اللّه عزّ وجلّ: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} (٣).

وأما ما دون الزنا الموجب للحد فإنه من الصغائر فإن كان مع امرأة الأب أو حليلة الابن أو مع أجنبية أثم (٤)، لكن على سبيل القهر والإكراه كان كبيرة.

وقذف المحصنات كبيرة وإن كانت المقذوفة أمًّا أو أختًا أو امرأة زانية (٥) كان فاحشة.

وقذف الصغيرة والمملوكة والحرة المتهتكة من الصغائر، وكذلك القذف بالخيانة والكذب والسرقة.

والفرار من الزحف كبيرة فإن كان من واحد أو اثنين ضعيفين وهو أقوى منهما، أو اثنين حملا عليه بلا سلاح وهو شاك السلاح فذلك فاحشة.

وعقوق الوالدين كبيرة فإن كان مع العقوق سب أو شتم أو ضرب فهو فاحشة، وإن كان العقوق بالاستثقال لأمرهما ونهيهما والعبوس فيوجوههما والتبرم بها مع بذل الطاعة ولزوم الصمت فهذا من الصغائر، فإن كان ما يأتيه من ذلك يلجئهما إلى أن ينقبضا عنه فلا يأمرانه ولا ينهيانه، ويلحقهما من ذلك ضرر، فهذا كبيرة.

والسرقة من الكبائر، وأما أخذ المال في قطع الطريق فاحشة، ولذلك تقطع يد السارق وتقطع يد المحارب ورجله من خلاف.


(١) وفي (ن) والمطبوعة "وإن كانت".
(٢) وفي (ن) والمطبوعة (الحربانه) وفي الأصل (ولكن يانه) وفي "المنهاج" "ولكن يأثم" ولعل ما أثبته هو الصواب.
(٣) سورة الحج (٢٢/ ٢٥).
(٤) وفي الأصل (أيم).
(٥) كذا في النسخ المتوفرة لدينا ولا وجه له. وفي "المنهاج" "أو امرأة فإنه" ولعله "أو امرأة لأبيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>