للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الضحى، عن مسروق، عن ابن مسعود في قوله عز وجلّ: {إلا اللمم} قال: زنا العين النظر، وزنا الشفتين التقبيل، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين المشي، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، فإن صدق بفرجه كان زانيًا، وإلا فهو اللمم.

قال الحليمي (١) رحمه الله: فثبت بالكتاب والسنة وجوب التوبة إلى الله على كل مذنب، وإسراع الفيئة والإنابة، وأن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة من عبده، ولا يردها عليه.

وأما التوبة فهي الرجعة، ومعنى تاب إلى الله: أي رجع إلى الله [كأن المذنب ذاهب أو آبق من الله تعالى لمفارقته طاعته ومخالفته أمره، فإذا نزع مما هو فيه، وعاد إلى الطاعة، كان كالعبد يرجع إلى سيده] (٢) فنزل نزوعه عن العصيان وعوده إلى الطاعة رجعة، وعبر عنها بالتوبة، قال: وحد التوبة القطع للمعصية في الحال إن كانت دائمة، والندم على ما سلف منها والعزم على ترك العود، ثم إن كان الذنب ترك الصلاة فإن التوبة لا تصح، حتى ينضم إلى الندم قضاء ما فات منها، وهكذا إن كان ترك صوما أو تفريطا في زكاة إن كان الرجل ثريا وإن كان ذلك قتل نفس بغير حق فإن تمكن من القصاص إن كان عليه وكان مطلوبا به، فإن عفي عنه بمال وكان واجدا له فإنه يؤدي ما عليه، وإن كان قذفًا يوجب. الحد، فإن يبذل ظهره للحد إن كان مطلوبا به، فإن عفي عنه كفاه الندم والعزم على ترك العود بإخلاص، وإن كان ذلك حدا من حدود الله تعالى، فإذا تاب إلى الله تعالى بالتندم الصحيح قبل أن يرفع إلى الإمام سقط عنه الحد، وإن رفع إلى الإمام ثم قال: قد تبت لم يسقط عنه الحد، وبسط الكلام فيه.

قلتُ: وهو منصوص عليه في المحاربين وقد علق الشافعي رحمه الله القول فيه في غير المحاربين [لأن الله تعالى إنما ذكر الاستثاء بالتوبة في المحاربين] (٣) دون غيرهم.


(١) راجع "المنهاج" (٣/ ١٢٠ - ١٢١).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل و"ن" فأضفته من "المنهاج" لاستقامة العبارة.
(٣) ما بين الحاصرتين سقط من "ن".

<<  <  ج: ص:  >  >>