للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٦٦٠] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا هشام ابن علي، حدثنا ابن رجاء، حدثنا همام، عن إسحاق، عن أبي المنذر البراد، عن أبي أمية رجل من الأنصار أن سارقا سرق متاعًا فوجدوا معه المتاع فاعترف به، فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا أخالك سرقت" قال: نعم، قالها ثلاث مرات فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع، فلما قطع قال: "تب إلى الله تعالى" قال: أتوب إلى الله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "اللهم تب عليه".

قلتُ: هذا السارق باعترافه وجب عليه رد المتاع على صاحبه، ولو رجع كما الإقرار سقط عنه القطع لما ورد من التحقيق في حقوق الله عز وجلّ، فلما لم يرجع قطع، وأمره بالتوبة من الذنب ودعا له، وقد وردت أخبار في أن الحدود كفارات، وكأنها إنما تكون كفارات إذا تاب صاحبها بهذا الخبر وغيره وبالله التوفيق.


[٦٦٦٠] إسناده ة رجاله ثقات.
• ابن رجاء هو عبد الله.
• همام هو ابن يحيى بن دينار العوذي البصري.
• إسحاق هو ابن عبد الله بن أبي طلحة، تقدموا.
• أبو المنذر البراد مولى أبي ذر.
ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٩/ ٤٤٢) وقال: روى عن أبي أمية المخزومي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في السارق روى موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله عنه سمعتُ أبي يقول ذلك.
• أبو أمية المخزومي أو الأنصاري الحجازي، صحابي له حديث (د س ق).
والحديث أخرجه أبو داود في الحدود- ولم يسق لفظه- (٤/ ٥٤٤) عن عمرو بن عاصم عن. همام بن يحيى به.
وأخرجه الدولابي في "الكنى" (١/ ١٣ - ١٤) عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ عن أبيه عن همام بن يحيى به.
كما أخرجه أبو داود في الحدود (٤/ ٥٤٢ - ٥٤٣ رقم ٤٣٨٠)، والنسائي في قطع السارق (٨/ ٦٧)، وابن ماجه في الحدود (٢/ ٨٦٦ رقم ٢٥٩٧)، والدارمي في الحدود (ص ٥٦٩)، وأحمد في "مسنده" (٥/ ٢٩٣)، والطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٣٦٠ - ٣٦١ رقم ٩٠٥)، والدولابي في "الكنى" (١/ ١٤) من طريق حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة به.
ورواه المؤلف في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٧٦) عن علي بن أحمد بن عبدان بنفس الإسناد هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>