للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أربع لا يجزين في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسير التي لا تنقى".

قال. إني لأكره أن يكون نقص في الأذن والقرن، قال: فما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك.

قال الحليمي (١) رحمه الله: وأجمع العلماء على أن العمياء لا تجزئ، والجرباء لا تجزئ، والأصل أن ما نقص منها شيء هو مأكول في نفسه أو يؤثر في لحمه وشحمه، فينقص منها نقصانًا بينا لم تجز معه هدي ولا أضحية.

قال الإمام أحمد رحمه الله: وقد ذكرنا تفصيل ذلك في "كتاب الأحكام" وفي "كتاب السنن" (٢) وذكرنا في "كتاب (٣) السنن" ما يجب أو يستحب مراعاته في الذبيحة من أراد الوقوف على ذلك رجع إليه إن شاء الله وذكرنا [في كتاب السنن] (٤) أيضًا ما ورد من الترغيب في النسيكة ونشير ها هنا إلى بعضها إن شاء الله.

[٦٩٤٨] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان.

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب، حدثنا أحمد بن سهل ومحمد بن نعيم قالا: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن حميد [وفي رواية الحميدي حدثنا عبد الرحمن بن حميد] (٥) بن عبد الرحمن بن عوف، أنه سمع


(١) انظر "المنهاج" (٣/ ١٤٠).
(٢) راجع كتاب الضحايا (٩/ ٢٧٣ - ٢٧٦).
(٣) راجع في الجزء التاسع كتاب الضحايا من كتاب "السنن الكبرى"
(٤) سقط من "ن" و"ل".

[٦٩٤٨] إسناده: صحيح.
• سفيان هو ابن عيينة.
• ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أي عمر العدني.
• عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني (م ١٣٧ هـ)، ثقة، من السادسة (ع).
(٥) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>