للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيئًا".

قيل لسفيان: إن بعضهم لا يرفعه قال: لكني أنا أرفعه.

رواه مسلم (١) في الصحيح عن ابن أبي عمر.


(١) في الأضاحي (٢/ ١٥٦٥ رقم ٣٩) ومن طريقه أخرجه المؤلف في "السنن" (٩/ ٢٦٦) وهو في "مسند الحميدي" (١/ ١٤٠). كما أخرجه مسلم في الأضاحي (٢/ ١٥٦٥ رقم ٤٠)، والنسائي في الضحايا (٧/ ٢١٢)، وابن ماجه في الأضاحى (٢/ ١٠٥٢ رقم ٣١٤٩)، والدارمي في الأضاحي (ص ٤٧٣)، والطبراني في "الكبر" ولم يسق لفظه (٢٣/ ٢٦٧ وقم ٢٦٥) من طرق عن سفيان بن عيينة به. وأخرجه أحمد و"مسنده" (٦/ ٢٨٩) عن سفيان بن عيينة بنفس السند. ورواه الإمام الشافعي و"مسنده" (ص ١٧٥)، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (٤/ ٣٤٧ رقم ١١٢٧) عن سفيان بن عيينة به ولفظه "إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا".
(ف) قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث (١٣/ ١٣٨ - ١٣٩):
اختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي فقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي: إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية، وقال الشافعي وأصحابه: وهو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام وقال أبو حنيفة: لا يكره، وقال مالك في رواية: لا يكره، وفي رواية: يكره، وفي رواية: يحوم والتطوع دون الواجب واحتج من حرم بهذه الأحاديث (الواردة في هذا الباب) واحتج الشافعي والآخرون بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أفتل قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله حتى ينحر هديه" رواه البخاري ومسلم، قال الشافعي: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية فدل على أنه يحرم ذلك وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه، قال أصحابنا والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر والنهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق وأخذه بنورة أو غير ذلك وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه، قال إبراهيم المروزي وغيره من أصحابنا: حكم أجزاء البدن كلها حكم الشعر والظفر ودليله الرواية السابقة فلا يمس من شعره وبشره شيئًا، قال أصحابنا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار وقيل: التشبه بالمحرم، قال أصحابنا: هذا غلط؛ لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم. انتهى قوله.
وكذا قال البغوي: وكان مالك والشافعي يريان بظاهر ذلك الحديث على الندب والاستحباب ورخص فيه أصحاب الرأي كما يفهم من كلام ابن عابدين في "رد المحتار" (١/ ٥٨٩) أن الحنفية يرون ذلك على الندب والاستحباب أيضًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>