للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرجه من وجه آخر عن ابن المسيب وقال: "فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي".

[٦٩٤٩] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن موسى، حدثنا محمد بن أيوب، أخبرنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، حدثنا عمر بن مسلم بن أكيمة الليثي، قال سمعت سعيد بن المسيب، يقول سمعت أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي".

رواه مسلم (١) عن عبيد الله بن معاذ.

[٦٩٥٠] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن الحمامي ببغداد، أخبرنا أحمد بن سلمان، حدثنا عبد الملك بن محمد، حدثنا يحيى بن كثير، حدثنا شعبة، عن مالك بن


= وقال رحمه الله: وفي الحديث دليل على أن الأضحية غير واجبة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فإذا أراد أحدكم أن يضحي" ولو كانت واجبة لم يفوض إلى إرادته، واختلف أهل العلم فيه فذهب أكثرهم إلى أنهما غير واجبه بل هي سنة يستحب أن يعمل بها، وروي أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان كراهية أن يرى أنها واجبة وهو قول ابن عباس وإليه ذهب الثوري وابن المبارك والشافعي وذهب أصحاب الرأي إلى وجوبها على من ملك نصابا واحتجوا بحديث مخنف بن سليم قال - صلى الله عليه وسلم -: "على أهل كل بيت في كل عام أضحية واجبة إلخ". راجع "شرح السنة" (٤/ ٣٤٨ - ٣٤٩) وقال الإمام مالك رحمه الله في "الموطأ" (ص ٤٨٧): الضحية سنة، وليست بواجبة ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها.

[٦٩٤٩] إسناده: حسن.
• عمر بن مسلم بن عمارة بن أكيمة الليثي المدني وقيل اسمه عمرو صدوق، من السادسة (م ٤).
(١) في الأضاحي (٢/ ١٥٦٦ رقم ٤٢). وبنفس هذا الوجه أخرجه أبو داود في الأضاحي (٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩ رقم ٢٧٩١). وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" (٧/ ٥٦٤) عن أحمد ابن علي بن المثنى عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه، وأخرجه أحمد في "مسنده" (٦/ ٣١١) عن إسماعيل بن محمد عن معاذ بن معاذ به ولم يسق لفظه. كما أخرجه في "مسنده" (٦/ ٣٠١)، والطبراني في "الكبير" (٢٣/ ٣٨٧ رقم ٩٢٥)، والمؤلف في "سننه" (٩/ ٢٦٦) بأسانيدهم عن محمد بن عمرو بن علقمة به. وتابعه سعيد بن أبي هلال عن عمرو بن مسلم فرواه النسائي في الضحايا (٧/ ٢١٢)، وأحمد في "مسنده" (٦/ ٣٠١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٨١)، ولم يسق لفظه، وابن حبان في "صحيحه" (٧/ ٥٥٨ - الإحسان)، والطبراني في "الكبير" (٢٣/ ٢٢٦ رقم ٥٦٣).

[٦٩٥٠] إسناده: كسابقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>