للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حين لا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه".

رواه البخاري (١) عن آدم عن ابن أبي ذئب.

[٧٠٦٧] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أخبرنا


(١) في المظالم (٣/ ٩٩) وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢/ ٤٣٥) من طريق سعيد وحجاج، وأحمد أيضًا في "مسنده" (٢/ ٥٠٦)، وابن الجعد في "مسنده" (٢/ ١٠١٦ رقم ٢٩٤٣) من طريق يزيد بن هارون، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" (٩/ ٢٢٧ رقم ٧٣١٧) من طريق روح بن عبادة. والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (رقم ٦٢٠) من طريق صدقة، كلهم عن ابن أبي ذئب به. وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (ص ٣٠٥)، ومن طريقه المؤلف في "سننه" (٣/ ٣٦٩)، وابن الجعد في "مسنده" (٢/ ٩٩٢ رقم ٢٨٦٨)، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (١٤/ ٣٥٩ رقم ٤١٦٣)، عن ابن أبي ذئب به. ورواه المؤلف في "سننه" (٦/ ٨٣) عن أبي القاسم الحرفي بنفس الإسناد. وأخرجه البخاري في الرقاق (٧/ ١٩٧)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (١/ ٧٠) والمؤلف في "سننه" (٦/ ٦٥) من طريق مالك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به.
ورواه الترمذي في صفة القيامة (٤/ ٦١٣ - ٦١٤ رقم ٢٤١٩) من طريق زبد بن أبي أنيسة عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ "رحم الله عبدا كانت له عند أخيه مظلمة، إلخ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث المقبري. وقوله "فليتحللها": أي يسأله أن يجعله في حل من قبله، يقال: تحللته واستحللته: إذا سألته أن يجعلك في حل، ومعناه: أن يقطع دعواه ويترك مظلمته، فإن ما حرمه الله من الغيبة لا يمكن تحليله، وإذا تحلل المال فإنما يصح إذا كان معلوما، وكان دينا أو منفعة عين استوفاها غصبا فإن كانت العين التي غصبها قائمة فلا يصح منها التحلل إلا بهبة وقبول. وقال بعض أهل العلم: إذا اغتاب رجلًا فإن بلغه فلابد من أن يستحله، وإن لم يبلغه فإنه يستغفر الله له، ولا يخبره، كذا ذكره البغوي في "شرح السنة" (١٤/ ٣٥٩ - ٣٦٠)، وانظر "النهاية" لابن الأثير (١/ ٤٣٠).

[٧٠٦٧] إسناده: ضعيف.
• أبو المثنى هو معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري.
• إبراهيم الهجري هو إبراهيم بن مسلم الهجري، لين الحديث، وضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما.
• أبو الأحوص هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي، تقدموا =

<<  <  ج: ص:  >  >>