وقوله حلق حلقة بإصبعه إلخ: كذا عند المصنف وفي رواية سفيان عند البخاري "وعقد سفيان تسعين أو مائة، وفي رواية سليمان بن كثير عن الزهري عند أبي عوانة وابن مردويه مثل هذا "عقد تسعين" ولم يعين الذي عقد أيضًا وفي رواية مسلم عن عمرو الناقد عن ابن عيينة "وعقد سفيان عشرة" ولابن حبان من طريق سريج بن يونس عن سفيان "وحلق بيده عشرة" ولم يعين أن الذي حلق هو سفيان، أخرجه من طريق يونس عن الزهري، بدون ذكر "العقد". قال القاضي عياض وغيره: هذه الرواية متفقة إلا قوله عشرة. قلت- أي الحافظ-: وكذا الشك في المائة لأن صفاتها عند أهل المعرفة بعقد الحساب مختلفة وإن اتفقت أنها تشبه الحلقة فعقد العشرة أن يجعل طرف السبابة اليمنى في باطن طي عقد الإبهام العليا، وعقد التسعين أن يجعل طرف السبابة اليمنى في أصلها ويضمها ضما محكما بحيث تنطوي عقدتاها حتى تصير مثل الحلية المطوقة، ونقل ابن التين عن الدراوردي أن صورته أن يجعل السبابة في وسط الإبهام ورده ابن التين مما تقدم فإنه المعروف، و"عقد المائة" مثل عقد التسعين لكن بالخنصر اليسرى، فعلى هذا فالتسعون والمائة متقاربان، ولذلك وقع فيهما الشك، وأما العشرة فمغايرة لهما. قال القاضي عياض: لعل حديث أبي هريرة متقدم في "الصحيح" فزاد الفتح بعده القدر المذكور في حديث زينب، فرده الحافظ وقال قلت: وفيه نظر لأنه لو كان الوصف المذكور من أصل الرواية لاتجه، ولكن الاختلاف فيه من الرواة عن سفيان بن عيينة ورواية من روى عنه "تسعين أو مائة" أتقن وكثر من روايةٍ من روى "عشرة" وإذا اتحد مخرج الحديث لا سيما وفي أواخر الإسناد بعد الحمل على التعدد جدّا. قال ابن العربي: وفي الإشارة المذكورة دلالة على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يعلم عقد الحساب حتى أشار بذلك لمن يعرفه، وليس في ذلك ما يعارض قوله في الحديث الآخر =