للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا أبو الربيع، حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي كثير مولى محمد بن جحش، عن محمد بن جحش قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا معه على معمر، وفخذاه مكشوفتان، فقال: "يا معمر غط فخذك، فإن الفخذ عورة".

[٧٣٦٨] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث بن سعد، حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، أَنه قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدري قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين وبيعتين، ونهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: مس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر، ولا تراض، واللبستين: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.

رواه البخاري (١) عن يحيى بن بكير.


= الأقرب أن يقال في الجمع بين الأحاديث ما قاله ابن القيم في "تهذيب السنن" (٦/ ١٧): وطريق الجمع بين هذه الأحاديث وما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغير هم "أن العورة عورتان، مخففة ومغلظة، فالمغلظة السوءتان والمخففة الفخذان" ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة مغلظة وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة والله أعلم، انظر "إرواء الغليل" (١/ ٢٩٨ - ٣٠١).

[٧٣٦٨] إسناده: صحيح.
• أبو بكر بن إسحاق هو أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه.
(١) في اللباس (٧/ ٤٢)، ومن طريقه أخرجه البغوي في "شرح السنة" (٨/ ١٣٤ - ١٣٥ رقم ٢١٠٥).
وأخرجه مسلم في البيوع (٢/ ١١٥٢ رقم ٣) من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد به.
ورواه المؤلف في "سننه" (٥/ ٣٤١) من طريق ابن ملحان عن يحيى بن بكير به.
كما رواه في "الآداب" (رقم ٨١٣) عن أبي عبد الله الحافظ، بنفس الإسناد.
وأخرجه البخاري في البيوع (٢/ ٢٥) من طريق عقيل عن ابن شهاب به.
ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" (٤/ ٣٠٤ رقم ٧٨٨٤، ٨/ ٢٢٧ - ٢٢٨ رقم ١٤٩٩٠) =

<<  <  ج: ص:  >  >>