للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروينا (١) عن نافع وبكير بن عبد الله بن الأشج أنهما حملا النهي في ذلك على التنزيه والله أعلم.

[٧٣٨٦] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا بحر بن نصر، حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر أن عمر بن الخطاب قال: لا يحل للمؤمن أن يدخل الحمام إلا بمنديل، ولا مؤمنة إلا من سقم، فإني سمعتُ عائشة تقول إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أيما امرأة وضعت خمارها في غير بيتها فقد هتكت الحجاب فيما بينها وبين ربها".

وفي هذا الأثر عن عمر تأكيد لما رواه الإفريقي غير أنه منقطع.

وروي عن عمر من وجه أخر أقوى كما.

[٧٣٨٧] أخبرنا أبو زكريا، حدثنا أبو العباس، حدثنا بحر بن نصر، حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب وأبي مرحوم بن ميمون أنهما سمعا عيسى بن سيلان يقول سمعتُ قبيصة بن ذؤيب، يقول سمعتُ عمر بن الخطاب يقول: لا يحل


(١) رواه المؤلف في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٠٩) عن نافع وبكير بن عبد الله.

[٧٣٨٦] إسناده: منقطع.
• عبيد الله بن أبي جعفر هو المصري لم يسمع من عمر بن الخطاب.
ولم أجد هذا الخبر.

[٧٣٨٧] إسناده: حسن.
• أبو مرحوم بن ميمون هو عبد الرحيم بن ميمون المدني نزيل مصر، صدوق زاهد.
• عيسى بن سيلان وقيل: جابر بن سيلان، ويقال عبد ربه بن سيلان. مقبول، من الثالثة والصواب أن الذي روى له أبو داود اسمه عبد ربه.
قد ذكره ابن ماكولا في "الإكمال" (٤/ ٢٥٠) عيسى بن سيلان وذكره الذهبي في "الميزان" (١/ ٣٧٧) فيمن اسمه جابر وقال: قيل: اسمه عيسى بن سيلان، وقيل عبد ربه بن سيلان.
وفي جميع النسخ المتوفرة لدينا "عيسى بن سبلان" وهو خطأ.
والخبر أخرجه ابن الجعد في "مسنده" (٢/ ٨٧٨ رقم ٢٤٦٥) من طريق جبير بن نفير عن عمر ابن الخطاب بنحوه وزاد في آخره "واجعلوا اللهو في ثلاثة أشياء الخيل والنساء والنصال".
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١١٠) من طريق أسامة بن زيد عن مكحول قال كتب عمر إلى أمراء الأجناد: أن لا يدخل رجل الحمام إلا بمئزر ولا امرأة إلا من سقم.

<<  <  ج: ص:  >  >>