ورواه المؤلف في "سننه" (٧/ ٨٦) وفي "الآداب" (رقم ٨٣٢) من طريق داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم به. كما رواه في "سننه" (٢/ ٢٢٦) بنفس الإسناد هنا وقال بعدما ذكر قول أبي داود: مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قويا. وذكره المنذري في "الترغيب" (٣/ ٩٥) برواية أي داود ثم ذكر قول أبي داود فيه. وقال شارح أبي داود في "عون المعبود" (٤/ ١٠٦): قال المنذري: في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن النصري نزيل دمشق مولى بني نصر وقد تكلم فيه غير واحد وذكر الحافظ أبو أحمد الجرجاني هذا الحديث وقال: لا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير وقال مرة فيه عن خالد بن دريك عن أم سلمة بدل عائشة. (ف) قال صاحب عون المعبود في شرح هذا الحديث: والحديث فيه دلالة على أنه ليس الوجه والكفان من العورة فيجوز للأجنبي أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه وأما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة، ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لاسيما عند كثرة الفساق قاله ابن رسلان، و يدل على أن الوجه والكفين ليستا من العورة قوله تعالى في سورة النور {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال في تفسير الجلالين وهو يعني "ما ظهر منها" الوجه والكفين فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد الوجهين للشافعية وهو قول أبي حنيفة، الثاني: يحرم لأنه مظنة الفتنة ورجح حسما للباب، انتهى قوله.
[٧٤١٠] إسناده: رجاله موثقون. • أبو أحمد عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم الفاكهي. كذا في جميع النسخ المتوفرة لدينا وهذا خطأ والصواب أبو محمد عبد الله بن محمد بن العباس الفاكهي، المكي، كما تقدم في هذا الكتاب في مواضع. • حيوة هو ابن شريح بن صفوان التجيبي. =