للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٢٧٠] أخبرنا أبو سعد الماليني، أخبرنا أبو أحمد بن عدي، حدثنا محمد بن يحيى بن


= لم أسمع فيه شيئًا، فقلت: إنه يشق على الصغير ابن عشر يغلظ عليه، وذكرت له ابني محمدا أنه في خمس سنين فأشتهي أن أختنه فيها، ورأيته كأنه يشتهي ذلك، ورأيته يكره العشرة لغلظه عليه وشدته، وقال لي: ظننت أن الصغير يشتد عليه هذا، ولم أره يكره للصغير للشهر أو السنة، ولم يقل في ذلك شيئًا إلا أني رأيته يعجب من أن يكون هذا يؤذي الصغير قال عبد الملك وسمعته يقول: كان الحسن البصري يكره أن يختتن الصبي يوم سابعه كما قال مهنأ سألت أبا عبد الله عن الرجل يختن ابنه لسبعة أيام؟ فكرهه، وقال: هذا فعل اليهود، وقال لي أحمد بن حنبل: كان الحسن يكره أن يحتن الرجل ابنه لسبعة أيام، فقلت من ذكره عن الحسن؟ قال: بعض البصريين وقال لي أحمد: بلغني أن سفيان الثوري سأل سفيان بن عيينة في كم يختتن؟ فقال سفيان: لو قلت له: في كم ختن ابن عمر بنيه، فقال لي أحمد: ما كان كيس سفيان بن عيينة لها، يعني حين قال لو قلت: في كم ختن ابن عمر بنيه وأخبرني عصمة بن عصام حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال: وإن ختن يوم السابع فلا بأس وإنما كرهه الحسن لكيلا يتشبه باليهود وليس في هذا شيء. قال صالح عن أبيه أنه قال: يختن الصبي لسبعة أيام، ويروى عن الحسن أنه قال: فعل اليهود وسئل وهب ابن منبه عن ذلك فقال: إنما يستحب ذلك في اليوم السابع لخفته على الصبيان فإن المولود يولد وهو خدر الجسد كله لا يجد ألما ما أصابه سبعا، وإذا لم يختتن لذلك فدعوه حتى يقوى. وقال ابن المنذر وذكر وقت الختان: قد اختلفوا في وقت الختان، فكرهت طائفة أن يختتن الصبي يوم سابعه، كره ذلك الحسن البصري ومالك بن أنس خلافا على اليهود. قال الإمام النووي: هو خطر، قال مالك: والصواب في خلاف اليهود، وقال: عامة ما رأيت الختان ببلدنا إذا أثغر أي خرجت أسنانه وقال أحمد بن حنبل: لم أسمع في ذلك شيئًا. وقال الليث بن سعد: الختان للغلام ما بين السبع- سنين إلى العشرة، قال: وقد حكي عن مكحول عن غيره أن إبراهيم خليل الرحمن ختن ابنه إسحاق لسبعة أيام، وختن ابنه إسماعيل لثلاث عشرة سنة وروي عن أبي جعفر: أن فاطمة بنت محمد - صلى الله عليه وسلم - كانت تختن ولدها يوم السابع. وقال ابن المنذر: ليس في هذا الباب نهي مثبت، وليس لوقوع الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تستعمل، فالأشياء على الإباحة، ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة، ولا نعلم مع من منع أن يختتن الصبي لسبعة أيام حجة. راجع "تحفة المودود" (ص ١٢٥ - ١٢٧).

[٨٢٧٠] إسناده: ضعيف.
• محمد بن يحيى بن سليمان هو المروزي الوراق صدوق.
• أبو أويس هو عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك الأصبحي المدني، صدوق ضعفه أحمد وابن معين وقال يحيى: يسرق الحديث.
• أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان القرشي المدني.
• الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني، تقدموا.
والحديث رواه ابن عدي في "الكامل" (٤/ ١٥٠٠) في ترجمة أبي أويس الأصبحي. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (١/ ٢٨١) ونسبه لابن عدي والمؤلف في "الشعب". وأخرجه ابن القيم في "تحفة المودود" (ص ١٠٩ رقم ١٩١) عن حنبل عن عاصم به. وقال: لكن هذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>