(٢) راجع "مختصر السنن" (٨/ ٩٣ - ٩٤). (٣) هكذا قال المؤلف، وقال شارح "الترمذي": قد اختلف أهل العلم في قيام الرجل للرجل عند رؤيته فجوزه بعضهم كالنووي وغيره ومنعه بعضهم كالشيخ أبي عبد الله بن الحاج المالكي وغيره وقال شارح سنن أبي داود: أورد المؤلف في هذا الباب حديثين حديث سعد وحديث فاطمة دالين على جواز القيام ثم أورد في النهي عن القيام حديثين حديث معاوية وأبي أمامة فكأنه أراد بصنيعه هذا الجمع بين الأحاديث المختلفة في جواز القيام وعدمه بأن القيام إذا كان للتعظيم مثل صنيع الأعاجم فهو منهي عنه، وإذا كان لأجل العلم والفضل والصلاح والشرف والودّ والمحبة فهو جائز. قال الإمام النووي في "الأذكار": وأما إكرام الداخل بالقيام فالّذي نختاره أنه مستحب لمن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية ونحو ذلك ويكون هذا القيام للبر والإكرام والاحترام، لا للرياء والإعظام، وعلى هذا استمرّ عمل السلف والخلف وقد جمعت ذلك في جزء جمعت فيه الأحاديث والآثار وأقوال السلف وأفعالهم الدالة على ما ذكرته، وذكرت فيه ما خالفها وأوضحت الجواب عنه فمن أشكل عليه من ذلك شيء ورغب في مطالعته رجوت أن يزول إشكاله. انتهى قوله. قال شارح "سنن أبي داود": قلت: وقد نقل تلك الرسالة الشيخ ابن الحاج في كتابه "المدخل" وتعقب على كلّ ما استدل به النووي، ورد كلامه فعليك بمطالعة "المدخل". وقال الشيخ الألباني: فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكره هذا القيام لنفسه وهي المعصومة من نزغات الشيطان فبالأحرى أن يكرهه لغيره ممن يخشى عليه الفتنة، فما بال كثير من المشايخ وغيرهم =