(٢) الكشاف، مرجع سابق (ص ٢٥٩). (٣) انظر: المرجع السابق (ص ٤٤٣). (٤) يُشير إلى ما جاء قبل ذلك في الآيات. (٥) في اللسان (١١/ ٦٣٤): المهَل والتَّمَهُّل: التقدم، وتَمَهَّل في الأمر: تَقدَّم فيه. (٦) من الاتِّساع. انظر: لسان العرب (٢/ ٥٤٣). (٧) قال النووي في المنهاج (٢/ ٤٥): أجمع العلماء رضي الله عنهم على قبول التوبة ما لم يُغرغِر. وقال ابن المنير: قبول التوبة عند المعتزلة واجب على الله تعالى عقلًا، وعندنا واجب بحكم الوعد والتفضل والإحسان. نقله الزرقاني في شرح الموطأ (٢/ ١١٨) وتنظر تتمة كلامه ثم. وينظر لذلك: الفصل في الملل والنحل ابن حزم (٤/ ٥١). (٨) المحرر الوجيز، مرجع سابق (٢/ ١١١).