للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال آخَرُون: بل نَسَخَ الله ذَلك كُلّه بِآيَة الفَرَائض والْمَوَارِيث، فَلا وَصِيَّة تَجِب لأحَدٍ عَلى أحدْ قَرِيب ولا بَعِيد (١).

واحْتَجّ السَّمرقندي بِمَا "رَوَى ابنُ أبي نجيح عن عَطاء قَال: كَان ابنُ عَباس يَقول: كَان الْمِيرَاث للوَلَد، وكَانَتِ الوَصِيَّة للوالِدين والأقْرَبين، فَنَسَخَ الله مِنْ ذَلك مَا أحَبّ، فَجَعَل للذَّكَر مِثْل حَظّ الأنْثَيَيْن، وجَعَلَ للوالِدين لِكُلّ واحِد مِنْهُمَا السُّدُس، وللمَرْأة الثُّمُن أوْ الرُّبُع، وللزَّوْج النِّصْف أوْ الرُّبُع" (٢).

وقال السَّمْعَاني وهو يَذْكُر أوْجُه النَّسْخ:

ومِنْه مَا يُوجِب رَفْع الْحُكْم دُون التِّلاوَة، مِثْل آيَة الوَصِيَّة للوَالِدَين والأقرَبين (٣).

وقال في مَوْضِع آخَر: وذَلك أنَّ الوَصِيَّة كَانَتْ وَاجِبَة في ابْتِدَاء الإسْلام للوَالدَين والأقْرَبِين، ثم صَار مَنْسُوخًا بآيَة الْمِيرَاث (٤).

في حين احْتَجَّ الثعلبي بِآيَة الْمَوَارِيث وبِالْحَدِيث، فَقَال: فآية الْمَوَارِيث هِي لَنَا حُجَّة، وقَول رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هو الْمُبيِّن (٥).

ومِمَّن قَال بالنَّسْخ البَغَوي حَيث قَال: كَانَتِ الوَصِيَّة فَرِيضَة في ابْتِدَاء الإسْلام للوالِدَين والأقْرَبِين عَلى مَنْ مَات ولَه مَال، ثم نُسِخَتْ بِآيَة الْمِيرَاث (٦).


(١) جامع البيان، مرجع سابق (٣/ ١٢٤ - ١٣١) باختصار.
(٢) بحر العلوم (١/ ٣١٠)، وسبق تخريج رواية البخاري عن ابن عباس، وهي مِنْ طرِيق ابن أبي نجيح عن عَطاء.
(٣) تفسير القرآن (١/ ١٢١).
(٤) المرجع السابق (١/ ١٧٥).
(٥) الكشف والبيان (٢/ ٥٧).
(٦) مَعَالم التَّنْزِيل (١/ ١٤٧).

<<  <   >  >>