للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كان على طهارة فكذا إذا كان على سواك لكن لو تغير فمه استاك كما لو أحدث توضأ (١).

الرد من وجهين:

الأول: قياس السواك على الوضوء قياس مع الفارق لعدة أمور منها اختلاف المشقة بينهما (٢) وللاختلاف في سبب المشروعية فالوضوء تعبد محض بخلاف السواك اختلف في مشروعيته هل هو تعبد أو من باب النظافة؟.

الثاني: تقدم أنَّ مسألة تجديد الوضوء من مسائل الخلاف.

الدليل الخامس: كما أنَّه على وضوء فهو على سواك (٣).

الرد: كالذي قبله.

الدليل السادس: كما أنَّه لا يستحب تجديد الوضوء فكذلك لا يستحب تجديد السواك (٤).

الرد من وجهين:

الأول: لا يصح القياس.

الثاني: مسألة تجديد الوضوء من مسائل الخلاف وتقدمت.

الدليل السابع: شرع السواك لإكمال التنظف والمصلي يناجي ربه فاستحب أن يناجيه طيب الفم فإذا تغير الفم شرع له السواك (٥).

الرد: ليست مشروعية السواك للنظافة فقط فهو عبادة فيستحب السواك عند الوضوء ولو كانت أسنانه نظيفة ولا رائحة لفيه.


(١) انظر: السواك وما أشبه ذاك ص: (٥٩).
(٢) انظر: السواك وما أشبه ذاك ص: (٥٥).
(٣) انظر: السواك وما أشبه ذاك ص: (٥٥).
(٤) انظر: السواك وما أشبه ذاك ص: (٥٥).
(٥) انظر: شرح التلقين (١/ ١٦٧).

<<  <   >  >>