للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: سماه ساجدًا مع نومه، فأوجب هذا نفي الحدث عنه (١) وإنَّما يكون جسده في الطاعة إذا بقي وضوءه (٢) فلو كان النوم في الصلاة حدثًا لما كان جسده في طاعة الله تعالى (٣).

الرد من وجوه:

الأول: حديث ضعيف.

الثاني: لو صح الحديث لكان تسميته ساجدًا باعتبار ما كان عليه فمدحه على مكابدة العبادة (٤).

الثالث: لا مانع أن يكون في عبادة باعتبار نيته وإن كان على غير طهارة.

الدليل السادس: عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : «مَنْ نَامَ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَا وَضُوءَ عَلَيْهِ، فَإِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ».

الدليل السابع: عن حذيفة بن اليمان قال كنت في مسجد المدينة جالسًا أخفق فاحتضنني رجل من خلفي فالتفت فإذا أنا بالنبي فقلت: يا رسول الله هل وجب علي الوضوء؟ قال: «لَا حَتَّى تَضَعَ جَنْبَكَ».

الدليل الثامن: عن أبي أمامة ، أنَّ النبي نام حتى نفخ، ثم قال: «الْوُضُوءُ عَلَى مَنِ اضْطَجَعَ».


(١) انظر: الحاوي الكبير (١/ ١٨٢) وشرح الزركشي على الخرقي (١/ ٥٩).
(٢) انظر: المبسوط (١/ ٢٠١).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٣١).
(٤) انظر: المجموع (٢/ ٢٠).

<<  <   >  >>