للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يوجب الوضوء (١) فنوم المستغرق ينقض الوضوء بالإجماع ويبقى ما عداه على الأصل.

الرد: لا إجماع في المسألة والخلاف من لدن الصحابة ومن أتى بعدهم.

الدليل العاشر: قال إسحاق بن راهويه وهم يجمعون على أنَّ كل من أغمي عليه فقد انتقضت طهارته، وليس بينهما فرق، وليس في المغمى عليه أثر صحيح أنَّه ينتقض وضوءه، وفي النوم غير حديث (٢).

الرد من وجهين:

الأول: فرق بين المغمى عليه والنائم فالنائم يستيقظ إذا أوقظ بخلاف المغمى.

الثاني: أحاديث انتقاض الوضوء بالنوم محمولة على المستغرق جمعًا بينهما وبين الأحاديث التي تدل على عدم انتقاض الوضوء بالنوم.

الدليل الحادي عشر: النوم مظنة الحدث ومع استثقال النوم لا يعلم بالخارج فيقوم مقامه كسائر المظان (٣).

الرد: تقدم الخلاف هل النوم حدث أو مظنة الحدث.

الجواب: تقدم أنَّ الدليل دل على أنَّه ليس بحدث فلم يبق إلا مظنة الحدث.

الدليل الثاني عشر: الناس إذا كانوا قعودًا أو قيامًا في الصلاة أو في انتظارها أو في مجالسهم ينعس أحدهم وينام ولم يؤمر أحدٌ بالوضوء في مثل هذا وهذا مما تعم به البلوى فلو كان ناقضًا لبينته الشريعة (٤).

الرد: وردت النصوص العامة بانتقاض الوضوء من النوم.

الجواب: الوارد يحمل على النوم المعتاد الذي توضع فيه الجنوب ويستغرق


(١) الاستذكار (١/ ١٥١).
(٢) مسائل حرب الكرماني/ السريع ص: (١٤٩).
(٣) انظر: الكافي في فقه أحمد (١/ ٤٣) والممتع شرح المقنع (١/ ٢٠٧).
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٩٥).

<<  <   >  >>