للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: يرى ابن عمر الاضطجاع بعد راتبة الفجر بدعة والبدعة محرمة.

الرد من وجوه:

الأول: الأثر منكر.

الثاني والثالث والرابع: كالذي قبله.

الدليل الثامن: لم يقل أحد أنَّ الاضطجاع قبل راتبة الفجر مستحب فكذلك بعدها (١).

الرد من وجهين:

الأول: إذا كان الاضطجاع بين الوتر وراتبة الفجر فيأتي الكلام عليه.

الثاني: لا يلزم من كون الاضطجاع قبل الراتبة غير مشروع أن يكون الحكم كذلك بعد الراتبة.

القول الثاني: يشرع الاضطجاع: واختلف القائلون بالمشروعية على قولين:

الأول: يستحب الاضطجاع: وهو رواية عن ابن عمر وروي عن عمر وأبي موسى الأشعري، ورافع بن خديج، وأنس بن مالك ونسب لعمر (٢) واختاره عروة بن الزبير (٣)

وروي عن محمد بن سيرين (٤) ونسب الاضطجاع لسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد


(١) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٩/ ١٤٧).
(٢) قال الأثرم في ناسخ الحديث ومنسوخه ص: (٧١) قال أبو عبد الله [الإمام أحمد] … ومن أخذ بحديث أبي هريرة على ظاهره لم يعنف، وقد عمل به أيضًا أئمة: قد روي عن عمر بن الخطاب أنَّه كان يفعله. قال أبو عبد الرحمن لم أقف عليه.
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٤٨) حدثنا ابن عيينة، عن عبد الكريم؛ «أنَّ عروة دخل المسجد والناس في الصلاة، فركع ركعتين، ثم أمس جنبه الأرض، ثم قام فدخل مع الناس في الصلاة».
من شيوخ سفيان بن عيينة عبد الكريم بن مالك الجزري فإن كان هو فرواته ثقات أقول ذلك لأنَّي لم أقف على رواية لعبد الكريم الجزري عن عروة بن الزبير وإن كان روى عن منهم في طبقة عروة والله أعلم وعروة بن الزبير روى عن خالته عائشة اضطجاع النبي بعد راتبة الفجر وحديثه في الصحيحين.
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٤٧) حدثنا حسن بن عبد الرحمن الحارثي، عن ابن عون، عن محمد؛» أنَّه كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع» وإسناده ضعيف.
الحسن بن عبد الرحمن الحارثي ذكره البخاري في الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا وذكره ابن حبان في ثقاته فمثله مقبول ولم أقف على متابع له. وابن عون هو عبد الله.

<<  <   >  >>