للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الخامس: عن عثمان بن غياث قال: «كان الرجل يجيء وعمر بن الخطاب يصلي بالناس الصبح فيصلي ركعتين في مؤخر المسجد ويضع جنبه في الأرض ويدخل معه في الصلاة» (١).

وجه الاستدلال: اضطجع الصحابة والتابعون بعد راتبة الفجر في عهد عمر ولم ينكر عليهم (٢).

الرد: الأثر لا يصح.

الدليل السادس: عن محمد بن سيرين «أنَّ أبا موسى الأشعري، ورافع بن خديج، وأنس بن مالك كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجر» (٣).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الثاني: وجوب الاضطجاع: اختاره ابن حزم ونسبه لأبي هريرة (٤).


(١) قال ابن حزم في المحلى (٣/ ١٩٨) من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن غياث هو ابن عثمان - أنَّه حدثه قال: «كان الرجل يجيء … » فذكره وإسناده منقطع.
عثمان بن غياث الراسبي ليس له رواية عن الصحابة ذكره ابن حجر في الطبقة السادسة وهم ممن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة ويضاف إلى ذلك عدم الوقوف على بقية الرواة الذين لم يذكروا.
قال العراقي في طرح التثريب (٣/ ٥٨) ما ذكره ابن حزم … فإسناده منقطع.
(٢) انظر: المحلى (٣/ ١٩٨).
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٤٧) حدثنا هشيم، قال: حدثنا منصور، عن ابن سيرين؛ ح حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن محمد وعبد الرزاق (٤٧١٩) عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين فذكره رواته ثقات وفيه علة.
قال ابن حزم في المحلى (٣/ ١٩٨): روينا من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني: «أنَّ أبا موسى الأشعري وأصحابه كانوا إذا صلوا ركعتي الفجر اضطجعوا ومن طريق الحجاج بن المنهال عن جرير بن حازم عن محمد بن سيرين قال: «أنبئت: أنَّ أبا رافع [لعل الصواب رافع]، وأنس بن مالك وأبا موسى ، كانوا يضطجعون على أيمانهم إذا صلوا ركعتي الفجر» فعلى هذا ففي السند انقطاع وشيخ ابن سيرين مبهم.
ورواية ثابت البناني إن لم تكن معضلة فهي مرسلة ولا نعرف بقية من أخفي من السند. ومنصور هو ابن زاذان وأيوب هو السختياني.
(٤) قال ابن حزم في المحلى (٣/ ١٩٦) كل من ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح إلا بأن يضطجع على شقه الأيمن بين سلامه من ركعتي الفجر، وبين تكبيره لصلاة الصبح وسواء - عندنا - ترك الضجعة عمدًا أو نسيانًا؛ وسواء صلاها في وقتها أو صلاها قاضيًا لها من نسيان، أو عمد نوم. فإن لم يصل ركعتي الفجر لم يلزمه أن يضطجع.
قال أبو عبد الرحمن: هذه المسألة من المسائل التي شانت ابن حزم وتعقبه جمع من أهل العلم منهم الحافظ عبد الرحيم العراقي - طرح التثريب (٣/ ٥٢ - ٥٣) - بقوله: هذا غلو فاحش وهبه ترك فريضة أخرى من غير جنس الصلاة هل تتوقف صحة الصلاة على فعل تلك الفريضة … فلو قال إنَّه لا تصح الصلاة الحاضرة وقد ترك الصلاة التي قبلها عمدًا لكان أولى من ترتيب الصلاة على اضطجاع ليس من جنس الصلاة … وأيضًا فكان ينبغي أن يقول من أفطر يومًا من رمضان لم يصح صوم الذي يليه لأنَّ كل يوم مترتب على الصوم الذي قبله وعلقة الصيام بالصيام أمس من علقة الاضطجاع بالصلاة … فكان ينبغي على هذا أن يقول من ترك التسحر عمدًا أو نسيانًا لا يصح صومه والسحور أعلق بالصوم من الاضطجاع بالصلاة … فكان ينبغي أن نقول إنَّه لا يصح صلاة العيد إلا بعد إخراج زكاة الفطر.

<<  <   >  >>