للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثالث: عن أبي سعيد الخدري ؛ «أنَّه كره الصلاة بعد الوتر» (١).

الرد من وجوه:

الأول: الأثر لا يصح.

الثاني: خالفه ابن عباس فليس رأي أحدهما أولى من الآخر.

الثالث: الكراهة لو صحت عن أبي سعيد فهي مخالفة للثابت عن النبي فتحمل على عدم اطلاعه على هذه السنة والله أعلم.

القول الثاني: مشروعية الركعتين: وهو مذهب ابن عباس وأبي مجلز لاحق بن حميد (٢) ونسب لسعد بن أبي وقاص وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مساحق (٣) وكثير بن مرة، وخالد بن معدان (٤) والحسن البصري (٥) والأوزاعي (٦).

واختلف القائلون بالمشروعية - غير من تقدم ذكرهم - على أقوال:


(١) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٨٣) حدثنا وكيع، قال: حدثنا عون بن صالح البارقي، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري فذكره وإسناده ضعيف.
عون بن صالح البارقي ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. وقال عن عطية العوفي: صدوق يخطئ كثيرًا.
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٨٣) حدثنا وكيع، قال: حدثنا عمران بن حدير، عن أبي مجلز؛ «أنَّه كان لا يصلي بعد الوتر، إلا ركعتين» ورواته ثقات.
(٣) انظر: مختصر قيام الليل ص: (٢٨٧).
(٤) انظر: مختصر قيام الليل ص: (٢٨٨) وفتح الباري لابن رجب (٩/ ١٧٩).
(٥) انظر: مختصر قيام الليل ص: (٢٨٧) وفتح الباري لابن رجب (٩/ ١٧٩).
(٦) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (٢/ ٢٦٩) والأوسط (٥/ ٢٠٢) وإكمال المعلم (٣/ ٨٤) وشرح النووي على مسلم (٦/ ٣٠). وقارن به مختصر قيام الليل ص: (٢٨٨).

<<  <   >  >>