للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول: الجواز: وهو مذهب الأحناف (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) واختاره ابن المنذر (٤) وابن حزم (٥). وليس المقصود به استواء الفعل والترك إنَّما هو مقابل المنع.

الدليل الأول: عبد الله بن عمر ، عن النبي قال: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا».

وجه الاستدلال: في هذا الحديث الأمر بجعل آخر صلاة الليل وترًا وفي ما يأتي من أدلة صلاة ركعتين بعد الوتر فتصرف الأمر عن الوجوب فتدل على جواز هاتين الركعتين.

الثاني: الاستحباب: واختلفوا:

١: استحبابهما للمسافر: اختاره ابن حبان (٦) وابن حجر وقاس عليه المريض (٧).

الدليل: عن ثوبان مولى رسول الله قال: كنا مع رسول الله في سفر فقال: «إِنَّ هَذَا السَّفْرَ جَهْدٌ وَثِقَلٌ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ،


(١) مذهب الأحناف جواز التطوع بعد الوتر.
انظر: شرح معاني الآثار (١/ ٣٤١) ونخب الأفكار (٥/ ٤١٤) وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص: (٤٠٣).
لكن خصوص الركعتين لم يروَ عن أبي حنيفة فيهما شيء. انظر: معارف السنن (٤/ ٢٠٥).
(٢) قال النووي في شرح مسلم (٦/ ٣٠) الصواب أنَّ هاتين الركعتين فعلهما بعد الوتر جالسًا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر وبيان جواز النفل جالسًا ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة.
وانظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٩/ ١٣٦) وتحفة المحتاج (١/ ٢٦٥) ومغني المحتاج (١/ ٣١١) ونهاية المحتاج (٢/ ١١٥).
قال أبو عبد الرحمن: الظاهر أنَّ صلاة الركعتين جالسًا في آخر حياة النبي حينما ضعف ويأتي زيادة بيان في الترجيح.
(٣) انظر: المغني (١/ ٧٦٦) والإنصاف (٢/ ١٨٠) والمبدع (٢/ ١٦) وكشاف القناع (١/ ٤٢٥).
(٤) انظر: الأوسط (٥/ ٢٠٢) والإشراف على مذاهب العلماء (٢/ ٢٦٩).
(٥) انظر: المحلى (٣/ ٤٩).
(٦) انظر: صحيح ابن حبان (٦/ ٣١٥).
(٧) انظر: كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر ص: (٤٦، ٤٨).

<<  <   >  >>