للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ركعة يا بني، فلما أسَنَّ نبي الله ، وأخذه اللحم أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك تسع يا بني» (١).

وجه الاستدلال: كان النبي يصلى أحيانًا ركعتين بعد الوتر في الحضر والأصل الاقتداء به.

الرد من وجوه:

الأول: يحمل فعل النبي على الخصوصية (٢).

الجواب: الأصل عدم الخصوصية لا سيما أنَّه جاء الأمر بالركعتين في حديث ثوبان .

الثاني: نسخ الركعتين بعد الوتر (٣).

الجواب: يشترط للنسخ شرطان لم يتوفر واحد منهما.

الثالث: عارض حديث عائشة أحاديث جعل آخر القيام وترًا وهي أوضح فلا إشكال فيها فتقدم (٤).

الرد من وجهين:

الوجه الأول: الترجيح بين الروايات الصحيحة حين تعذر الجمع وتقدم الجمع بين حديث عائشة وحديث عبد الله بن عمر .

الوجه الثاني: في حديث ثوبان الأمر بهما.

الرابع: يصلي النبي ركعتين بعد وتره جالسًا، لما كان يوتر من أول الليل ويجعل الركعتين جالسًا كركعة قائمًا، فيكون كالشفع لوتره، حتى إذا قام ليصلي


(١) رواه مسلم (١٣٩) (٧٤٦).
(٢) انظر: فتح الباري لابن رجب (٩/ ١٨٠).
(٣) وتقدم ما يروى عن عن مجاهد؛ أنَّه سئل عن السجدتين بعد الوتر؟ فقال: «هذا شيء قد ترك" وبوب البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٤٧٧) باب من قال يجعل آخر صلاته وترًا وإنَّ الركعتين بعدها تركتا.
وانظر: فتح الباري لابن رجب (٩/ ١٨٠) وكشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر ص: (٧١).
(٤) انظر: إكمال المعلم (٣/ ٨٤).

<<  <   >  >>