للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: الحديثان لا يصحان.

الدليل السادس: عن أبي العالية البرَّاء، عن ابن عباس ، قال: «رأيته يسجد بعد وتره سجدتين» (١).

وجه الاستدلال: سجد ابن عباس بعد الوتر فدل ذلك على استحباب الركعتين بعد الوتر.

الرد: المقصود بالسجدتين سجدتا السهو فذكر البخاري الأثر معلقًا في باب السهو في الفرض والنفل (٢).

الجواب من وجهين:

الأول: ذكر ابن ابي شيبة هذا الأثر في: الصلاة بعد الوتر (٣).

الثاني: يرد في القرآن والسنة ذكر السجدة ويقصد بها الركعة.

الدليل السابع: الصلاة في كل وقت جائزة إلا وقتًا نهى رسول الله عن الصلاة فيه، والأوقات التي نهى رسول الله عن الصلاة فيها وقت طلوع الشمس، ووقت الزوال، ووقت غروب الشمس، والصلاة في سائر الأوقات مباحة، ليس لأحد أن يمنع فيها إلا بحجة، ولا حجة مع من كره الصلاة بعد الوتر (٤).

الرد: هذا محل الخلاف هل بعد الوتر من أوقات النهي أم لا.


(١) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٨٣) حدثنا وكيع، عن ابن أبي عروبة، عن أبي العالية البراء، عن ابن عباس ، قال: فذكره ورواته ثقات
سعيد بن أبي عروبة مختلط ورواية وكيع عنه بعد الاختلاط لكن قال يحيى بن معين لوكيع تحدث عن سعيد بن أبي عروبة وإنَّما سمعت منه في الاختلاط فقال رأيتني حدثت عنه إلا بحديث مستوٍ؟ وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (٣/ ١٠٥)
أبو العالية البرَّاء اختلف في اسمه قيل زياد بن فيروز وقيل غير ذلك.
(٢) صحيح البخاري مع الفتح (٣/ ١٠٤).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٢٨٣).
(٤) انظر: الأوسط (٥/ ٢٠٢).

<<  <   >  >>