للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣: سنة راتبة: قول لبعض الحنابلة (١). وعلى هذا القول يداوم على الركعتين بخلاف الذي قبله تصلى أحيانًا.

الأدلة السابقة:

الرد: أكثر من نقل لنا صلاة النبي في الليل لم يذكروا هاتين الركعتين فلو كانت الركعتان من السنة الراتبة لحافظ عليها النبي ونقلوها (٢).

القول الثالث: الوجوب: ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ولم ينسبه (٣).

ولا أعلم دليلًا لهذا القول.

الرد على القول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية أجمع المسلمون على أنَّ هذه ليست واجبة وإن تركها طول عمره وإن لم يفعلها ولا مرة واحدة في عمره لا يكون بذلك من أهل البدع ولا ممن يستحق الذم والعقاب ولا يهجر ولا يوسم بميسم مذموم أصلًا (٤).

الترجيح: حين تأمل النصوص الواردة في قيام الليل والوتر نجد أنَّ صلاة ركعتين بعد الوتر لجبر الخلل الحاصل فيه إمَّا في العدد أو الوقت فالنبي صلى هاتين الركعتين آخر حياته حينما نقص في قيامه عن إحدى عشرة ركعة التي كان يداوم عليها وكذلك أمر المسافر بهاتين الركعتين إذا أوتر أول الليل وخشي أن لا يقوم آخره بسبب عناء السفر ولم يأمر النبي بهما أصحابه ممن اعتادوا الوتر أول الليل كأبي هريرة .

وقد أشار لهذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: وتر الليل جبره النبي بركعتين بعده ولهذا كان يجبره إذا أوتر بتسع أو سبع أو خمس لنقص عدده عن إحدى عشرة فهنا نقص العدد نقص ظاهر وإن كان يصليهما إذا أوتر بإحدى عشرة


(١) انظر: المغني (١/ ٧٦٦) والمبدع (٢/ ١٦) والإنصاف (٢/ ١٨٠).
(٢) انظر: المغني (١/ ٧٦٦) وكشاف القناع (١/ ٤٢٥)
(٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٣/ ٩٥) الصلاة الزحافة وقولهم: من لم يواظب عليها فليس من أهل السنة: ومرادهم الركعتان بعد الوتر جالسًا.
(٤) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٩٥).

<<  <   >  >>