للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري (١).

الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري قال: «اعتكف رسول الله في المسجد، فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو في قبة له، فكشف الستور، وقال: «أَلَا كُلُّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَرْفَعَنَّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ» أو قال: «فِي الصَّلَاةِ» (٢).

وجه الاستدلال: في عهد النبي وأبي بكر وبعض خلافة عمر كان الصحابة يصلون جماعات وأفرادًا في المسجد وأقرهم النبي على ذلك وإنَّما نهاهم عن رفع الصوت حتى لا تختلط على بعضهم القراءة (٣).

الرد: إقرار النبي دليل على الجواز وأفضل من ذلك الصلاة جماعة في المسجد فهي سنة النبي العملية وأفضل منهما الصلاة في البيت لأمر النبي بذلك في حديث زيد بن ثابت .

الجواب: يأتي - آخر البحث - تقديم الفضيلة المتعلقة بذات العبادة على الفضيلة المتعلقة بمكانها فليست الصلاة في البيت أفضل مطلقًا ويحمل عليه اختلاف الصحابة .

بقية الأدلة: بعض أدلة القول الثالث الآتية.

القول الثالث: الأفضل الصلاة في البيت: وهو مذهب الخلفاء الراشدين وابن عمر وابن عباس وأبي بن كعب وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد


(١) قال محمد بن نصر - مختصر قيام الليل - ص: (٢١٣) «صلى أبو إسحاق الفزاري في مؤخر المسجد في رمضان إلى سارية والإمام يصلي بالناس وهو يصلي وحده» ولم أقف عليه مسندًا. وأبو إسحاق الفزاري كوفي.
(٢) رواه وأحمد (١١٤٨٦) وأبو داود (١٣٣٢) والنسائي في الكبرى (٨٠٩٢) وإسناده صحيح.
انظر: قيام رمضان زمن النبوة والخلافة الراشدة (ص: ٩).
(٣) انظر: مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه (٢/ ٨٣٨).

<<  <   >  >>