للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول: المأموم يتميز عن الإمام بنية الائتمام وهي آكد.

الثاني: تأتي أدلة عدم اشتراط النية.

الدليل السادس: القياس على لو ائتم بمأموم فلا تصح الصلاة (١).

الرد: الائتمام بالمنفرد ورد فيه النص بخلاف الائتمام بالمأموم فلم يرد فيه نص صحيح صريح.

القول الثاني: تشترط نية الإمامة في الفرض دون النفل: وهذا القول رواية في مذهب الحنابلة (٢).

الدليل الأول: في حديث ابن عباس «ثم جئت فقمت عن يساره، فأخلفني فجعلني عن يمينه» (٣).

الدليل الثاني: في حديث زيد بن ثابت قال: «احتجر رسول الله حجيرة مُخَصَّفَة، أو حصيرًا، فخرج رسول الله يصلي فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته … » (٤).

الدليل الثالث: عن أنس قال: «كان رسول الله ، يصلي في رمضان، فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل آخر، فقام أيضا حتى كنا رهطا فلما حس النبي أنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة، ثم دخل رحله، فصلى صلاة لا يصليها عندنا، قال: قلنا له: حين أصبحنا أفطنت لنا الليلة: فقال: «نَعَمْ ذَاكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى الَّذِي صَنَعْتُ» (٥).


(١) انظر: المبدع (١/ ٤٢١).
(٢) انظر: المحرر (١/ ١٦١) والمغني (٢/ ٦٠) والمبدع (١/ ٤٢١) والإنصاف (٢/ ٢٩).
(٣) رواه البخاري في مواضع منها (١٣٨) ومسلم (١٨٦) (٧٦٣) وتقدم تخريجه (ص: ٣١).
(٤) رواه البخاري (٦١١٣) ومسلم (٧٨١).
والحديث مخرج في قيام رمضان زمن النبوة والخلافة الراشدة ص: (١٤).
(٥) رواه مسلم (١١٠٤).
قال النووي في شرح مسلم (٧/ ٣٠٣) دخل رحله: أي منزله قال الأزهري رحل الرجل عند العرب هو منزله سواء كان من حجر أو مدر أو وبر أو شعر وغيرها.

<<  <   >  >>