للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سمعوا النّهي عن الخمر، فلو لم يكن عندهم خمرًا لما بادروا إلى إراقتها.

تكملة:

قال (ح): قال الرافعي: ذهب أكثر الشّافعيّة إلى أن الخمر حقيقة فيما يتخذ من العنب مجاز في غيره، وخالفه ابن الرفعة فنقل عن المزني وابن أبي هريرة وأكثر الأصحاب أن الجميع يسمى خمرًا حقيقة (١١٨٤).

قال (ع): هذا القائل لم يدر الفرق بين الرافعي وابن الرفعة (١١٨٥).

قلت: بلى والله إنّه ليدري الفرق بينهما، ولكن هل يدعي (ع) أنّه يعرف الفرق بينهما، ولقد حذف بقية الكلام لأنّ فيه نصّ ما قاله ابن الرفعة، فليراجع من الفتح فإنّه من النفائس.


(١١٨٤) فتح الباري (١٠/ ٤٩).
(١١٨٥) عمدة القاري (٢١/ ١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>