للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وتبقى الرواية الصحيحة عن قيس بن أبي حازم عن سعد بخلاف ما رواه مصعب.

وقد رجَّحَ الطحاويُّ روايةَ ترك الوضوء على رواية الأمر بالوضوء، فقال: ((فهذا سعد، لما كُشفت الروايات عنه ثَبَت عنه أنه لا وضوء في مَسِّ الذَّكَرِ)).

وخالفه الدارقطنيُّ فقال: ((حَدَّثَ به إسماعيل بن محمد بن سعد، والحَكَم بن عُتيبة، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، أنه أمره بالوضوء)). وخالفهما الزبيرُ بنُ عَدِيٍّ، فرواه عن مصعب بن سعد، عن أبيه، أنه قال له: ((اغْسِلْ يَدَكَ)). وروى قيس بن أبي حازم، عن سعد، أن رجلًا قال له: مسست (١) ذكري، فقال: (إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ بَضْعَةً مِنْكَ نَجِسٌ فَاقْطَعْهَا)) والقول الأول أصح)) (العلل ٦٠١).

وقد حكى الخلافَ عن سعدٍ أبو عمر ابنُ عبدِ البرِّ في (التمهيد ١٧/ ٢٠١)، ولم يرجح.

ومال ابن دقيق العيد إلى ترجيح رواية نقض الوضوء، فقال: ((لا يَثبتُ عندي ما ذكره أبو عمر في رواية عَبْدِ الرَّزَّاقِ هذه، قول سعد في أنه لا ينقض الوضوء بمسه، فلعلَّه سئل عن إباحة المس أو كراهته أو منعه)) (الإمام ٢/ ٢٨٠).

* * *


(١) في المطبوع: مسيت.