للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بعد ذلك أن يركع ويسجد وهو مُحْدِث. وإلى هذا ذهبَ الشافعيُّ.

وقال أكثر الفقهاء: سيلان الدم من غير السبيلين ينقضُ الوضوءَ. وهذا أحوطُ المذهبين، وبه أقولُ.

وقولُ الشافعيِّ قويٌّ في القياسِ، ومذاهبهم أقوى في الاتباعِ.

ولستُ أدري كيف يصحُّ هذا الاستدلال من الخبر، والدمُ إذا سالَ أصابَ بدنَهُ وجلدَهُ، وربما أصابَ ثِيابَه، ومع إصابة شيء من ذلك وإن كان يسيرًا لا تصحُّ الصلاةُ عند الشافعيِّ؟ !

إلَّا أن يقالَ: إن الدمَ كان يخرجُ من الجراحةِ على سبيلِ الذرق حتى لا يصيب شيئًا من ظاهر بدنه. ولئن كان كذلك فهو أمر عجب" (معالم السنن ١/ ٧٠).

[التخريج]:

[خ (تعليقًا مختصرًا تحت باب: "من لم يَرَ الوضوء إلا من المخرجين") / د ١٩٧ (والروايتان الأُولى والثانيةُ له) / حم ١٤٧٠٤ (واللفظُ لَهُ)، ١٤٨٦٥ (والزياداتُ كلُّها لَهُ، وكذا الروايتان الثالثةُ والرابعةُ) / خز ٣٧ (والروايةُ الخامسةُ لَهُ) / حب ١٠٩١/ ك ٥٦٥، ٥٦٦/ ضيا (غلق ٢/ ١١٣ - ١١٥) / جمب ١٨٩/ تخ (٧/ ٥٢ - مختصرًا) / طبت (٢/ ٥٥٨) / قط ٨٦٩/ هق ٦٧١، ٦٧٢، ١٨٤٩٢/ هقغ ٣٩/ هقخ ٦٠٤، ٦٠٥/ قيام ١٥٢/ غو (١/ ٤٣٨) / جوزي (تبصرة ١/ ٤٨٢) / غلق (٢/ ١١٣ - ١١٥)].

[السند]:

رواه أحمدُ (١٤٧٠٤) قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق، حدثنا ابن المبارك،