◼ عَنْ أَبِي العَالِيَةِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ يَوْمًا، فَجَاءَ رَجُلٌ ضَرِيرُ البَصَرِ، فَوَقَعَ فِي رَكِيَّةٍ فِيهَا مَاءٌ (فَوَقَعَ فِي بِئْرٍ عِنْدَ المَسْجِدِ) ١ (فَتَرَدَّى فِي حُفْرَةٍ فِي المَسْجِدِ) ٢، فَضَحِكَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((مَنْ ضَحِكَ فَلْيُعِدْ وُضُوءَهُ، ثُمَّ لْيُعِدْ صَلَاتَهُ)).
[الحكم]: ضعيفٌ لإرسالِهِ. وَضَعَّفَهُ: الشافعيُّ -وَأَقرَّهُ أبو حاتمٍ الرازيُّ والحاكمُ ... وغيرُهما-، وأحمدُ، وسليمانُ بنُ حَربٍ -وَأَقرَّهُ يعقوب بن سفيان-، ومحمد بن يحيى الذُّهْليُّ، وأبو داود، وابنُ المنذرِ، وابنُ عَدِيٍّ، والدارقطنيُّ، والبيهقيُّ، وأبو المحاسن الرويانيُّ، وابنُ الجوزيِّ، وابنُ قدامةَ، والنوويُّ، وابنُ تيميةَ.
[الفوائد]:
قال ابنُ رُشْدٍ:"شَذَّ أبو حنيفةَ فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة لمرسل أبي العالية ... ورَدَّ الجمهورُ هذا الحديث لكونه مرسلًا، ولمخالفته للأصول، وهو أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها في غير الصلاة، وهو مرسل صحيح"(بداية المجتهد ١/ ٤٦).