وقال ابنُ سَيِّدِ النَّاسِ:"لو ثبتَ لم تقمْ به حجةٌ؛ إلا على التوقيتِ المنصوصِ عليه فيه؛ لأنَّ الزيادةَ فيه على ذلك التوقيتِ مَظْنُونَةٌ أنهم لو سألوا لزادهم، وهذا صريحٌ في أنهم ما سألوا ولا زيدوا، فكيف تثبتُ زيادة بخبرٍ دَلَّ على عَدَمِ وقوعها؟ ! "(النفح الشذي شرح جامع الترمذي ٢/ ٣٥٥).
وقال الشوكانيُّ:"وغايتها بعد تسليمِ صحتها، أن الصحابيَّ ظَنَّ ذلك، ولم نتعبد بمثل هذا، ولا قال أحدٌ إنه حجةٌ، وقد وَرَدَ توقيتُ المسحِ بالثلاثِ، واليومِ والليلةِ، من طريقِ جماعةٍ مِنَ الصحابةِ، ولم يَظُنُّوا ما ظَنَّهُ خُزيمةُ"(نيل الأوطار ١/ ٢٣٣).
[التخريج]:
[جه (دار إحياء الكتب العربية ٥٥٣) / حم ٢١٨٧١، ٢١٨٨١ ((واللفظ له)) / حب ١٣٢٧ ((والرواية له))، ١٣٢٩/ عب ٧٩٠/ ش ١٨٧٥، ١٨٧٦/ ..... ].
سبقَ تخريجُهُ وتحقيقُهُ برواياتِهِ تحت باب:"مُدَّة المسحِ عَلَى الخُفَّينِ"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).