◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الجَورَبَينِ وَالخُفَّينِ وَالخِمَارِ))، يعني: العِمَامَةَ.
[الحكم]: صحيحُ المتنِ، دون المسح على (الجَورَبَينِ) فمنكرٌ، وهذا إسنادُهُ ساقطٌ.
[التخريج]: [طرس ١٨].
[السند]:
قال أبو أُمَيَّةَ الطرسوسيُّ في (مسند أبي هريرة): حدثنا المعلى بن عبد الرحمن الواسطي، ثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ سَاقطٌ؛ آفتُهُ: المعلَّى بنُ عبدِ الرحمنِ الواسطيُّ، قال ابنُ حَجَرٍ:"مُتَّهَمٌ بالوضعِ، وقد رُمِيَ بالرفضِ"(التقريب ٦٨٠٥).
وقد تَقَدَّمَ أنَّ العقيليَّ قال:"والأسانيدُ في الجَورَبيَنِ والنَّعْلينِ فيها لِينٌ"(الضعفاء ٤/ ٥٠٤). * * *