((المَخْرَج)): -بفتح الميم- هو الخَلَاءُ. (الفائق ٢/ ٧١)، سُمِّيَ به؛ لأنه موضعُ خروجِ البولِ والغائطِ (شرح سنن أبي داود للعَيْنيِّ ١/ ٥٠٩).
((عِلْجَانِ)): العِلْجُ: الرجلُ الشديدُ الغليظُ، وقيل: هو كلُّ ذِي لِحْيةٍ، والجمعُ: أَعْلاج، وعُلُوج. انظر:(لسان العرب ٢/ ٣٢٦).
((فَعَالِجَا عَنْ دِينِكُمَا)): قال الخَطَّابي: "جاهِدا عن دينكما، ودافِعا عنه"(غريب الحديث ٢/ ١٤٤). وقال الزَّبِيديُّ:"أي: مارِسا العملَ الذي نَدَبتُكما إليه، واعمَلا به"(تاج العروس ١/ ١٤٦١).
[الفوائد]:
لو صحَّ الحديثُ فلا يَعْدو أن يكون النبيُّ صلى الله عليه وسلم كان يتركُ قراءةَ القرآنِ حالَ الجنابةِ، والتَّرْكُ لا يلزمُ منه التحريمُ؛ فقد يتركُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أُمورًا تنزُّهًا ولا يمنعُ أُمَّتَهُ من فعلِهَا، فقد تركَ صلى الله عليه وسلم رَدَّ السلامِ بغيرِ وُضوءٍ، ولم يمنعْ أُمَّتَهُ من ذلكَ. فعلى فرضِ صحةِ هذا الحديثِ، ليس فيه حُجَّةٌ على منعِ الجُنُبِ من قراءةِ القرآنِ. قال ابنُ حَزْمٍ:"ليسَ فيه نهيٌ عن أن يقرأَ الجُنُبُ القرآنَ، وإنما هو فِعلٌ منه عليه السلام لا يُلزم، ولا بَيَّنَ عليه السلام أنه إنما يمتنعُ من قراءةِ القرآنِ من أجْل الجنابةِ"(المحلَّى ١/ ٧٨)، وانظر:(الأوسط ٢/ ١٠٠).
ولم يثبتْ حديثٌ صحيحٌ صريحٌ في منعِ الجُنُبِ من قراءةِ القرآنِ، ولكن ثبتَ ذلك عن بعضِ الصحابةِ كعُمرَ وعليٍّ رضي الله عنهما، والأخْذُ به أحوطُ.