١ - الشافعيُّ؛ فقد توقَّفَ في ثبوتِهِ، حيثُ قال:"إن كان هذا الحديثُ ثابتًا؛ ففيه دلالةٌ على أن قراءةَ القرآنِ تجوزُ لغيرِ الطاهرِ ما لم يكنْ جُنُبًا".
وقد نسبَ الشافعيُّ عدمَ ثبوته لأهلِ الحديثِ، فقال:"وأُحِبُّ للجُنُبِ والحائضِ أن يَدَعا القرآنَ حتى يَطهُرا؛ احتياطًا لما رُوِي فيه، وإن لم يكن أهلُ الحديثِ يُثْبِتونه"(معرفة السنن والآثار ١/ ١٨٨).
قال البَيْهَقيُّ:"وإنما توقَّفَ الشافعيُّ رحمه الله في ثبوتِ الحديثِ؛ لأن مدارَهُ على عبد الله بن سلِمةَ الكوفيِّ، وكان قد كَبِرَ وأُنكِرَ من حديثه وعقلِهِ بعضُ النّكْرةِ، وإنما روَى هذا الحديثَ بعدما كَبِر، قاله شُعبةُ"(معرفة السنن والآثار ١/ ١٨٩).
٢ - أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ؛ قال الخَطَّابيُّ:"وكان أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ يُرخِّصُ للجُنُبِ أن يقرأَ الآيةَ ونحوَها، وكان يوهِّنُ حديثَ عليٍّ هذا، ويُضعِّف أمْرَ عبد الله بن سلِمةَ"(معالم السنن ١/ ٧٦).
٣ - البَزَّارُ؛ فقد نصَّ على تفرُّدِ عبد الله بن سلِمةَ به، ثم أشارَ إلى تغيُّره، فقال:"هذا الحديثُ لا نعلمه يُروَى بهذا اللفظِ إلا عن عليٍّ، ولا يُروَى عن عليٍّ إلا من حديثِ عَمرو بن مُرَّةَ عن عبد الله بن سلِمةَ عن عليٍّ، وكان عَمرو بن مُرَّةَ يحدِّثُ عن عبد الله بن سلِمةَ فيقول: يُعرَفُ في حديثِهِ ويُنكَر".
٤ - ابنُ المُنْذِرِ؛ حيثُ قالَ:"وحديثُ عليٍّ لا يثبُتُ إسنادُهُ؛ لأن عبدَ اللهِ بنَ سلِمةَ تفرَّدَ به، وقد تكلَّم فيه عَمرُو بن مُرَّةَ ... فإذا كان هو الناقل لخبره فجَرَحه؛ بَطَلَ الاحتجاجُ به"(الأوسط ٢/ ٢٢٣).
٥ - الخَطَّابيُّ؛ فقد نقلَ كلامَ الإمامِ أحمدَ وأقرَّه.