للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكان أحمد بن حنبل، وجماعة من أهل الظاهر يجيزون للجنب دخول المسجد إلا أن أحمد كان يستحب له أن يتوضأ" (معالم السنن ١/ ٧٧).

وقال الصَّنْعانيُّ: "والحديثُ دليلٌ على أنه لا يجوزُ للحائضِ والجُنُبِ دخولُ المسجدِ، وهو قولُ الجمهورِ. وقال داودُ وغيرُهُ: يجوزُ؛ وكأنَّه بنَى على البَراءةِ الأصليةِ، وأن هذا الحديثَ لا يرفعُها" (سبل السلام ١/ ١٣٥)، وانظر (نيل الأوطار ١/ ٢٨٨).

ومع ما تقدم نقله من خلافٍ في المسألة نقل ابن بطال الاتفاق على المنع، فقال: "وأقوى ما يستدلُّ به على طهارة الحائض مباشرته صلى الله عليه وسلم لأزواجه وهنَّ حيَّضٌ فيما فوق المئزر، إلا أنها -وإن كانتْ طاهرًا- فإنه لا يجوزُ لها دخول المسجد بإجماعٍ، لأمره فى العيدين باعتزال الحُيض المصَلَّى" (شرح صحيح البخاري ١/ ٤٦٣).

قلنا: وكلامه فيه نظر من وجهين:

الأول: نقله للإجماع، وقد تقدَّم نقلُ الخلافِ فيه عن جماعة من الأئمة.

الثاني: استدلاله بحديث اعتزال الحُيض لمُصلى العيد فيه نظر؛ فإن المراد به اعتزال الصلاة نفسها، كما وَرَدَ في رواية مسلم لنفس الحديث (١)، وإلا فالحُيَّضُ يشهدنَ العيد في مصلاه.

وقد قال ابنُ بطال نفسُه: "ليس فى منع الحائض من دخول المسجد خبرٌ يثبتُ" (شرح صحيح البخارى ٨/ ٢٤١).


(١) ينظر تخريج الحديث في كتاب الحيض، "باب شُهُودِ الحَائِضِ خُطْبَةَ العِيدِ وَاعْتِزَالِهَا الصَّلَاةَ"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).