رواهُ ابنُ أبي شَيْبةَ في (المصنَّف ٦٨١): عن عَثَّام بنِ عليٍّ، عن هشامٍ، عن أبيه، عن عائشةَ، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ صحيحٌ رجالُه ثقات، إلا أن ذِكر التيممِ فيه شاذٌّ؛ فقد أخرجه مالكٌ في (الموطأ ١١٩) -ومن طريقه الطَّحاويُّ في (شرح معاني الآثار ١/ ١٢٦/٧٧٢)، والبَيْهَقيُّ في (معرفة السنن والآثار ١٥١٧) -: عن هشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّها كانتْ تقولُ:((إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ، فَلَا يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ)). كذا بدون ذِكر التيمم.
وكذا رواه ابنُ أبي شَيْبةَ في (المصنَّف ٦٦٦): عن وَكِيع، عن هشام، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت:((إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَرْقُدَ وَهُوَ جُنُبٌ فَلْيَتَوَضَّأْ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يُصَابُ فِي مَنَامِهِ)).
ورواه مُسَدَّدٌ في (مسنده) -كما في (إتحاف الخِيَرة ٦٧٩/ ١) -: عن