رِوَايَة: كَانَ يَبْدَأُ قَبْلَهَا:
• وَفِي رِوَايَةٍ، زَادَ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْدَأُ قَبْلَهَا)).
[الحكم]: إسنادُهُ صحيحٌ، وصَحَّحَهُ العَيْنيُّ.
[الفوائد]:
قال الطَّحاويُّ -عَقِبَه-: "ففي هذا دليلٌ على أن سُؤْرَ الرجلِ جائزٌ للمرأةِ التَّطهيرُ به".
[التخريج]:
[حم ٢٦٢٨٨ (واللفظ له) / ش ٣٨٥/ حق ١٢٠٢/ عل ٤٨٧٢/ سرج ١٤٤٤، ١٤٥١/ طح (١/ ٢٥/ ٩٧) / مخلدي (ق ٣٠١/ أ، ب) / غيل ٥٧٧/ هق ٩١٠/ زاهر (رازيين ٧٧)].
[السند]:
رواه أحمدُ (٢٦٢٨٨): عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن عاصم الأحول، عن مُعاذَةَ، عن عائشةَ، به.
ورواه ابنُ أبي شَيْبةَ في (مصنَّفه ٣٨٥) قال: حدثنا هُشَيْمٌ، قال: أخبرنا عبدُ الملكِ، عن عطاءٍ، عن عائشةَ، به.
[التحقيق]:
هذان إسنادان صحيحان، رجالهما كلُّهم ثقات رجالُ الصحيحين.
وله طرقٌ أخرى، منها:
ما رواه الطَّحاويُّ في (شرح معاني الآثار ١/ ٢٥/ ٩٧) قال: حدثنا ابنُ أبي داودَ، قال: ثنا محمدُ بنُ المِنْهالِ، قال: ثنا يَزيدُ بنُ زُرَيْعٍ، قال: ثنا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute