قال الطَّبَرانيُّ: حدثنا محمدُ بنُ محمدٍ الجُذُوعيُّ، ثنا عُقْبةُ بنُ مُكْرَم، ثنا عيسى بنُ شُعَيبٍ، ثنا رَوْحُ بنُ القاسمِ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ، عن أمِّ سلَمةَ، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ظاهره الحُسن؛ فيه عيسى بنُ شُعَيبٍ، "صدوقٌ له أوهامٌ" كما في (التقريب ٥٢٩٨).
إلا أن هذا الحديثَ مِن أوهامه سندًا ومتْنًا؛ فقد رواه عبدُ الوهابِ بنُ عطاءٍ كما عند أبي عَوَانةَ (٩٦٤)، وعند أبي الشيخِ في (ما رواه أبو الزُّبَير عن غير جابر ٥٣)، وغيرِهما، عن رَوْحِ بنِ القاسمِ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ، قال: كَانَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرِو بنِ العَاصِ يَأْمُرُ المَرْأَةَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الجَنَابَةِ أَنْ تَنْقُضَ قُرُونَ رَأْسِهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ رضي الله عنها، فَقَالَتْ:((أَلَا يَأْمُرُهُنَّ بِجَزِّ نَوَاصِيهِنَّ؟! لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الإِنَاءِ الوَاحِدِ ... )).
وكذلك رواه مسلمٌ (٣٣١)، وغيرُه، من طريقِ أيوبَ، عن أبي الزُّبَيرِ،