وقد تفرَّدَ محمدٌ بذِكْر ((الأُنْثَيَيْنِ))، وهو ممن لا يُحتمَل تفرُّده، وقد روَى الحديثَ البخاريُّ ومسلمٌ وغيرُهما من طرقٍ عن هشامٍ به، فلم يَذكُروا ذلك.
ولا يصحُّ الاستشهادُ لهذه اللفظةِ بعمومِ قولِه السابق:((يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأَةَ مِنْهُ))؛ لأن المرادَ كما قال الحافظُ:"أي: يَغسِل الرجلُ العضوَ الذي مَسَّ فَرْجَ المرأةِ مِن أعضائه، وهو مِن إطلاق الملزوم وإرادةِ اللازم؛ لأن المرادَ رُطوبةُ فَرْجِها"(فتح الباري ١/ ٣٩٨).
قلنا: وهذا الذي ذكره الحافظُ متعيّنٌ، ورواية مسلم:((يَغْسِلُ ذَكَرَهُ)) مبيِّنةٌ لعمومِ اللفظِ الأولِ، ثم إن الرجلَ في مثل هذه الحالةِ يَمَسُّ المرأةَ بجسدِهِ كلِّه، فهل يُؤمَرُ بغَسله كلِّه؟ ! هذا غير مراد هنا قطعًا. نعم، الغُسْلُ واجبٌ، ولكن ليس بدِلالة هذا الحديثِ؛ وإنما بأحاديثِ الباب الآخَرِ الناسخةِ لأحاديثِ هذا الباب، فتأمَّل.