• وَفِي رِوَايَةٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الِاثْنَيْنِ إِلَى قُبَاءٍ، حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِمٍ وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَابِ عِتْبَانَ [بنِ مَالِكٍ]، فَصَرَخَ بِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:((أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ)). فَقَالَ عِتْبَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ، مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:((إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ)).
[الحكم]: صحيح (م).
[اللغة والفوائد]:
قولُه:((المَاءُ مِنَ المَاءِ))، المقصودُ بالماء الأُولَى: ماءُ الغُسل. والماء الثانية: ماءُ الرجُل وماء المرأةِ الذي يخرج منهما ليكونَ الولدُ -بإذن الله-.
والمعنى: أنه لا يجبُ الغُسلُ بالماءِ إلا إذا تدفَّقَ ماءُ الرجُل أو ماءُ المرأة، وهذا كان أوَّلَ الأمر ثم نُسِخ، كما بيَّنَّا ذلك مِن قَبْلُ.
قال الخطابي:"معنى (المَاءُ مِنَ المَاءِ) إنما هو وجوب الاغتسال بالماء من أجل خروج الماء الدافق، وكان الحكم في صدر الاسلام أن مخالطة الرجل المرأة حتى يلتقي الختانان منهما من غير إنزال لا يوجب الاغتسال، فأحد الماءين المذكورين في الخبر هو المني والماء الآخر الغسول الذي يغسل به. ثم نسخ ذلك واستقر الحكم على أن الختانين إذا التقيا فقد وجب الغسل سواء كان هناك إنزال أو لم يكن".
ثم قال:"وفي قوله الماء من الماء مستدل لمن ذهب إلى طهارة المني وذلك أنه سماه ماء، وهذا الاسم على إطلاقه لا يكون إلا في الطاهر" (معالم