• وفي رواية:(( ... فَدَعَا بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ)).
[الحكم]: إسناده حسن، إلَّا أنَّ قوله:((فَنَضَحَهُ)) غير محفوظ.
[التخريج]: [طح (١/ ٩٢/ ٥٩٥)].
[السند]:
قال الطحاوي: حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: أنا زائدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، به.
[التحقيق]:
هذا إسناد رجاله ثقات، عدا عبد الله بن رجاء، فقد وثقه جماعة، وتكلم فيه بعضهم؛ فقال ابن معين:((كثير التصحيف، وليس به بأس))، وقال عمرو بن علي:((صدوق كثير الغلط والتصحيف ليس بحجة))، ولذا قال الحافظ:((صدوق يهم قليلًا)) (التقريب ٣٣١٢).
ولم يقل أحد في هذا الحديث:((فنضحه)) غيره، على أن العلماء اختلفوا في تفسير قوله:((فأتبعه الماء))، فمنهم من حملها على الغسل، ومنهم من حملها على مجرد النضح والرش، كما سبق عن الشافعي، والله أعلم.