◼ عَنْ سَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلِ بنِ عَمْرٍو: أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المَرْأَةِ تَصْنَعُ الشَّيْءَ تَعْطِفُ بِهِ زَوْجَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:((مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا، وَلَا خَلَاقَ فِي الآخِرَةِ)). قَالَتْ: أَرَأَيْتَ المَرْأَةَ إِذَا رَأَتْ فِي مَنَامِهَا الِاحْتِلَامَ، أَتَغْتَسِلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:((إِذَا رَأَتِ المَاءَ؛ فَلْتَغْتَسِلْ)).
[الحكم]: ضعيفٌ، والشطرُ الأخيرُ منه صحيحُ المتنِ؛ بما سبقَ مِن شواهدَ.
[الفوائد]:
فيه: أن ما تفعله بعضُ النساء مِن التِّوَلَة -مما يُحبِّبُ المرأةَ إلى زوجها مِنَ السحرِ وما إليه- لا يجوز. وقد وَرَدَ في حديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه أنه مِنَ الشِّرْك.
[التخريج]: [طس ٨٦٢٥/ صمند (إصا ٧/ ٧١٥)].
[السند]:
قال الطَّبَرانيُّ: حدثنا مسعودُ بنُ محمدٍ الرَّمْليُّ، ثنا عِمْرانُ بنُ هارونَ، عنِ ابنِ لَهِيعةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ هُبَيرةَ، عن سَهْلةَ، به.
قال الطَّبَرانيُّ:"لم يَروِ هذا الحديثَ عن ابنِ هُبَيرةَ إلا ابنُ لَهِيعةَ".
[التحقيق]:
هذا سندٌ ضعيفٌ؛ تفرَّد به ابنُ لَهِيعةَ، وهو ضعيفٌ.
وبه ضَعَّفَهُ الهَيْثَميُّ في (المجمع ١٤٤٨)، والعَيْنيُّ في (عمدة القاري ٢/ ٢١٢).